الإقرار وأثره على ترتب العقوبة
الجزء ١ · صفحة ٩٩المطلب الرابع: أثر الإقرار على ترتب حد شرب الخمر في الفقه والقانون
ونتحدث في هذا المطلب عن تعريف الخمر في اللغة وفي الاصطلاح الفقهي، وعما يشترط في الإقرار بجريمة
شرب الخمر، وما ترتب عليها من آثار، على النحو الآتي:
الفرع الأول: تعريف الخمر لغة واصطلاحاً:
لغة:
"خمر يخمر، خمراً، فهو خامر، والمفعول منه مخمور " (?)، "وأخمر الشيء ستره (?)، "وخمرت الإناء: غطيته" (?)،
فالخمر يأتي بمعنى الستر والتغطية، وهو معنى قريب من المعنى الاصطلاحي فالجاني بشربه للخمر يقوم بعمل تغطية للعقل، ولحماية العقل جرم شرب الخمر.
? اصطلاح الفقهي
عرفه الشبراوي فقال: "كلُّ ما أَسْكَرَ قليله أو كثيره (4) وهو تعريف جامع مانع مختصر للخمر.
(1) أحمد مختار عمر، معجم
اللغة العربية المعاصرة، مرجع سابق، ج?، ص195: مادة" خمر".
(?) عطية، الوجيز، مرجع سابق، ص ???: مادة".
(3) الفراهيدي العين، مرجع سابق، ج ?، ص???: مادة: "خمر".
(4) الحسني، الشبراوي بن أبي المعاطي المصري، إتحاف الأريب بشرح الغاية والتقريب لأبي شجاع أحمد بن الحسن الأصبهاني الشافعي (ت 593 هـ)، ط 1. (الدقهلية دار الريادة 1441 هـ - ???? م)، ص???.
85