الإقرار وأثره على ترتب العقوبة: دراسة فقهية مقارنة بالقانون العماني أدهم بن سالم بن سعيد الحسيني

الإقرار وأثره على ترتب العقوبة

الجزء ١ · صفحة ١٠٥

حرباً: أي طعنه بالحرابة وحرباً أي سلبه جميع ما يملك (?)، والحرب نقيض السلم ومحاربة إنسان أي الولع بـ

به

ومحاربته (2)، وفي الوسيط: "كَثِيرَة (?) السَّلب يُقَال كَتِيبَة حرابة وَيُقَال امْرَأَة حرابة دساسة مثيرة للفتن" (4) فمعنى

الحرابة في اللغة يدور بين السلب والمحاربة والعدوان.

2 في الاصطلاح الفقهي

عرفه العوايشة الحرابة فقال:

خروج

طائفة مسلّحة

في دار الإسلام؛ لإحداث الفوضى، وسفك

الدماء، وسلب الأموال، وهتك الأعراض، وإتلاف الممتلكات". (5) وهو تعريف جيد فقط ما يعاب عليه

ذكره خروج طائفة فقد يكون هذا الخارج شخص واحد له من القوة والبطش، وهذا الشي يغفله الكثير

من الفقهاء.

الفرع الثاني: شروط الإقرار بجريمة الحرابة

1 / أن يكون المقر بالغاً عاقلاً ناطقاً مختاراً. (6)

(?) (انظر) عطية، الوجيز، مرجع سابق، ص 142: مادة" حربه"

(2) (انظر الفراهيدي، العين، مرجع سابق، ج?، ص??: مادة: "حرب".

(?)

في الأصل (الكثيرة)؛ لعدم الصحة اللغوية غيرتها.

(4) إبراهيم مصطفى وغيره الوسيط، مرجع سابق، ج1، ص 164: مادة" حرب ".

(5) العوايشة، حسين بن عودة الموسوعة الفقهية الميسرة في فقه الكتاب والسنة المطهرة، ط 1. (بيروت: دار ابن زکم، د. ت)،

ج 6. ص 268.

(6) الكاساني، بدائع الصنائع، مرجع سابق، ج?، ص50.

??