الإقرار وأثره على ترتب العقوبة: دراسة فقهية مقارنة بالقانون العماني أدهم بن سالم بن سعيد الحسيني

الإقرار وأثره على ترتب العقوبة

الجزء ١ · صفحة ١١٢

2 الآثار المترتبة على الإقرار بالقتل العمد في القانون الوضعي:

نتطرق بدابة لنصوص قانون الجزاء العماني في القتل العمد، ومن ثم نذكر الآثار المترتبة على الإقرار بجناية

القتل العمد عند شراح القانون.

المادة (???): (يعاقب بالسجن المطلق كل من قتل إنسانا عمدا، ويعد إنسانا لتطبيق أحكام هذا القانون كل

مولود نزل حيا من بطن أمه

ويعاقب من قتل مضطرا أو مكرها وفقا لما نصت عليه المادة (51) من هذا القانون بالسجن مدة لا تقل عن سنة، ولا تزيد على (?) ثلاث سنوات.) (?)

ويترتب على الإقرار بالقتل العمد دون توفر أي ظرف من ظروف تشديد العقوبة بالسجن المطلق فهي تعد من الجنايات، وايضاً إذا أقر الجاني أنه كان مكرهاً أو مضطر يعاقب بعقوبة أقل، ولكن لا تسقط عنه العقوبة بسبب اضطراره هذا، وأجد إن هذا حاله حال التعزير الذي يوقع على الشخص إذا قتل مكرهاً في الشريعة الإسلامية، فمع سقوط الحد إلا إن التعزير باق، والفرق بين التعزير هنا وهناك، هو إن التعزير في الشريعة

الإسلامية منوط للقاضي تقديره، بينما التعزير في القانون الوضعي محدد ومنصوص عليه فلا ذلك للسلطة

يدع

التقديرية للقاضي.

(?) قانون الجزاء العماني باب القتل العمد والانتحار، المادة (???) مرجع سابق، ص??.

??