الإقرار وأثره على ترتب العقوبة
الجزء ١ · صفحة ١١٣المادة (???): (يعاقب بالإعدام إذا توافرت في واقعة القتل العمد إحدى الحالات الآتية:
أسبق الإصرار، أو الترصد.
ب - إذا وقع القتل على أحد أصول الجاني.
ج- إذا وقع القتل باستعمال التعذيب أو مادة سامة أو متفجرة.
د – إذا كان القتل تمهيدا لجناية أو جنحة أو مقترنا أو مرتبطا بهما.
هـ - إذا وقع القتل على موظف عام في أثناء أو بسبب أو بمناسبة تأدية وظيفته.
ولسبب دنيء
ز علي (2) شخصين أو أكثر.
وتستبدل بعقوبة الإعدام عقوبة السجن المطلق أو السجن مدة لا تقل عن (5) خمس سنوات، ولا تزيد على (ه) خمس عشرة سنة إذا عفا ولي الدم أو قبل الدية في أي مرحلة من مراحل الدعوى أو قبل تمام التنفيذ.) (?) فالإقرار بالقتل العمد إذا توافرت فيه أحد الظروف المشددة المذكورة سابقاً في المادة يترتب على ذلك القتل العمد الإعدام، فالمادة توافق الشريعة الإسلامية، فعقاب القتل العمد هو القتل إعداماً، وهذا هو الأثر المترتب
(1)
(المرجع نفسه)، المادة (???).
??