الإقرار وأثره على ترتب العقوبة: دراسة فقهية مقارنة بالقانون العماني أدهم بن سالم بن سعيد الحسيني

الإقرار وأثره على ترتب العقوبة

الجزء ١ · صفحة ١١٤

على الإقرار بالقتل العمد الذي توافرت فيه أحد الظروف المشددة، وهي تعد من أشد الجنايات التي يقع فيها

الجاني.

المادة (305): (يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن (?) ثلاث سنوات، ولا تزيد على (??) عشر سنوات كل من قتل شخصا عمدا بدافع الشفقة، وبإلحاح من المجني عليه.) (?)

ويترتب على الإقرار بالقتل العمد بدافع الشفقة العقوبة المقررة، والتي تعتبر من الجنايات، وذلك؛ لأن القتل وإن كان بدافع الرحمة والشفقة فهو تعدي على نعس بغير وجه حق، ولكن يترتب على الرضا من المجني عليه تقليل العقوبة، ولكن لا يسقطها بالكلية، فهذه الجريمة محرمة، تمامي وهي التي يطلق عليها بالقتل الرحيم عند

بن

الاصطلاحيين المعاصرين.

ونذكر بعض الأحكام كما تطرق لها شراح القانون.

ولا يترتب على الإقرار بالقتل العمد أي أثر إلا إذا تحقق القصد الجنائي من الجاني، بأن يكون الجاني قد

فكر في قتل المجني عليه، ورتب ما عزم عليه، ثم اقترف الجريمة وهو هادي البال. (2)

ويترتب على تقادم الجريمة انقضاء الحكم بالإقرار فقد يبدو ذلك كنوع من مكافأة الجاني التي يقررها القانون

للمجرم الماهر نتيجة تخفيه عن السلطات المختصة في تلك المدة أو إن اعتبار التقادم هو إجراء من أجل جبر

(?) (المرجع نفسه)، المادة (305)، ص??. (?) (انظر البشير، الجرائم الواقعة على الأشخاص، م

???