الإقرار وأثره على ترتب العقوبة
الجزء ١ · صفحة ٢٨لفظ نائبه، فسواء كان الإقرار صادر من الشخص نفسه أو صدر من نائبه يعد إقراراً}. ويؤخذ عليه ما ذكرناه
سابقاً في عدم دقة التعريف بأنه خبر حيث إقرار المكره خبر، ولكن لا اعتبار له.
2-عرفه الإمام السالمي (?): "إثبات حق على النفس ". (?) ومما يتضح من هذا العريف أيضًا أنه ركز على التفريق بين الإقرار والشهادة أيضاً، حيث يجب أن يكون هذا الإقرار من المقر على نفسه، بواقعه تتعلق بالمقر نفسه،
فإذا تعلق بحق على الغير شهادة لا اقراراً.
(1)
هو عبد الله بن حميد بن سلوم السالمي الإباضي، ووفاته سنة (1269 هـ)، وجوهره هو (جوهر النظام في علمي الأديان
والأحكام) وهو من أ
وليد
بن
أهم آثاره
أحمد الحسين الزبيري، إياد بن عبد اللطيف القيسي، مصطفى بن قحطان الحبيب، بشير بن جواد القيسي، عماد بن محمد البغدادي، الموسوعة الميسرة في تراجم أئمة التفسير والإقراء والنحو واللغة من القرن الأول إلى المعاصرين مع دراسة لعقائدهم وشيء من طرائفهم»، ط 1. (مانشستر: مجلة الحكمة، 1424 هـ - ???? م)، ج?، ص 185.
(4)
السالمي،، عبد الله بن حميد بن سلوم (ت) (1916م، جوابات الإمام السالمي، راجعه. عبد الستار أبو غدة، ط1. (سلطنة
عُمان: مكتبة الإمام السالمي، 1417هـ - 1996م)، ج 5، ص 79.
وقال الإمام السالمي:
إقراره أن يفصح المقالا
بين عدد المقر به
*****
*****
أن علي لفلان مالا
وذاته ووصفه في المشتبه
السالمي، نور الدين عبد الله بن حميد (ت1916م، جوهر النظام في علم الأديان والأحكام التعليق. أبو إسحاق أطفيش، العبري، ط14. سلطنة عُمان: مكتبة الإمام السالمي، 1417هـ - 1996م)، ج?، ص26.
إبراهيم
14