الإقرار وأثره على ترتب العقوبة: دراسة فقهية مقارنة بالقانون العماني أدهم بن سالم بن سعيد الحسيني

الإقرار وأثره على ترتب العقوبة

الجزء ١ · صفحة ٣٩

المنفعة من الإقرار بقوله: حق للغير، ووضح أشكال الإقرار فيكون باللفظ والكتابة والإشارة فكل شخص مع

ما يناسبه من

أشكال الإقرار.

المطلب الثالث: تعريف الإقرار في القانون

نذكر بداية تعريف قانون الإثبات العماني، ثم بعض التعريفات التي ذكرها شراح القانون مع المقاربة بين

التعاريف المتشابه في معانيها.

عرفه قانون الإثبات العماني: هو "اعتراف شخص بواقعة قانونية لآخر بقصد اعتبارها ثابتة في ذمته، ويكون

قضائيا أو غير قضائي". (?)

ذكر القانون أطراف الإقرار، وهما المقر والمقر، له وقيد ذلك بقوله: بواقعة قانونية، والثبات في الذمة هنا هو إعفاء الطرف الآخر عبء الإثبات، ووضح بعد ذلك أنواع الإقرار في قانون الإثبات العماني، فقد يكون هذا الإقرار قضائياً، وقد يكون غير قضائي فقد قسم الإقرار باعتبار مكان صدوره.

وشرحه الشكيلي وعلق عليه ما جاء في تعليقه: هو اعتراف شخصي بحق عليه لآخر بقصد إثبات الحق في الذمة، وإعفاء الآخر من إثبات هذا الحق، ولا يعول على الإقرار الصوري الذي صورته مطلقة، سواء كان ذلك

(1) قانون الإثبات العماني في المعاملات المدنية والتجارية الصادر بمرسوم سلطاني رقم (68)، سنة 2008م، الباب الخامس

الإقرار واستجواب الخصوم المادة (57)، ص 15.

25