الإقرار وأثره على ترتب العقوبة
الجزء ١ · صفحة ٤٥ويكون ذلك في المذكرات أثناء سير القضية، ويكون في المحكمة الابتدائية، أو أمام المحكمة الاستئنافية، ولكن
لا يقبل الاعتراف بالحق المدعي به لأول مرة أمام المحكمة العليا لأنها لا تعتبر درجة من درجات التقاضي فليس
لها أن تقبل أدلة جديدة. (?) وللإقرار القضائي بعد الضوابط في الهامش. (2)
الإقرار غير القضائي:
عرفه قانون الإثبات العماني: (هو اعتراف الخصم بواقعة قانونية في غير مجلس القضاء أو في غير الدعوى
المتعلقة بالواقعة المقر بها، وتتبع في إثباته القواعد العامة المتعلقة بالإثبات). (?)
ويتضح من خلال هذا التعريف أن الاتفاق الوحيد بين الإقرار القضائي، والإقرار غير القضائي هو أن كليهما
يكون بواقعة قانونية، ويختلف الإقرار غير القضائي القضائي أنه قد يصدر في غير مجلس القضاء، كأن يكون
(?) (المرجع نفسه)
عن
(2) وأضاف الدغيدى بعض الضوابط التي يجب أن تتوفر في الإقرار القضائي، أجدها أنها مهمة أذكرها دون الشرح لوضوحها:
1 - ألا يخضع الاعتراف المحتمل على المناقشة للضمانات.
2 - صدور الاعتراف عن إرادة حرة واعية.
3- أن يكون الاعتراف صريحا لا لبس فيه.
4 - أن يقتصر أثر الاعتراف على المتهم فقط.
ه - أن يكون الاعتراف مطابقا لحقائق البحث. (((?)))
(انظر الدغيدى مصطفى محمد، التحريات والإثبات الجنائي، ط 1. (د) م د ن د. ت)، ص112-115.
(?) قانون الإثبات العماني المادة (58)، مرجع سابق، ص 15.
??