الإقرار وأثره على ترتب العقوبة: دراسة فقهية مقارنة بالقانون العماني أدهم بن سالم بن سعيد الحسيني

الإقرار وأثره على ترتب العقوبة

الجزء ١ · صفحة ٤٦

هذا الإقرار أثناء التحقيق مع المتهم، أو أن يصدر في الادعاء العام أو يكون هذا الإقرار في خطاب مكتوب من

المتهم يقر فيه بواقعة قانونية.

ويشترك مع الإقرار القضائي حيث إنه عمل قانوني إخباري من جانب واحد ويختلف عنه أنه لا يصدر في

مجلس القضاء كالإقرار في خطاب أو في الادعاء العام أو في محضر جمع الاستدلالات أو في تحقيق إداري أو

().

أي شكل آخر مخالف للإقرار القضائي. (?

وتوجد مسألة مهمة في الإقرار غير القضائي إذا أكد بعد ذلك داخل مجلس القضاء كأن يقر في الادعاء العام ثم يقر في مجلس القضاء، أو يقر بإقرار مكتوب ثم يؤكد هذا الإقرار في مجلس القضاء، ونذكر ذلك كما جاء

في الشرح:

القول الأول: يبقى مع ذلك إقرار غير قضائي؛ لأن الإقرار هنا ليس إقرارا بالدعوى ذاتها، بل هو إقرار صادر خارج القضاء، وإلى هذا القول مال إليه أصحاب هذا الشرح.

القول الثاني: يصبح ثابتا بالإقرار القضائي فيكون له الثبوت والحجية ما يجعله حجة قاطعة على المقر فلا يجور

الرجوع فيه ولا تجزئته. (2)

(?) (انظر): الشكيلي، شرح قانون الإثبات العماني، مرجع سابق، ص 401-402.

(?) (انظر): (المرجع نفسه).

??