الإقرار وأثره على ترتب العقوبة
الجزء ١ · صفحة ٤٩أما أن يكون شفوياً يُدلي به الخصم من تلقاء نفسه، أو على أثر استجواب، وأما أن يكون مكتوباً في ورقة
يسلمها المقر إلى المقر له، أو في مذكرة يقدمها إلى القضاء، أو في إعلان يوجه إلى الخصم، أي أن يكون هذا الإقرار واضح صريح، ويشترط له التمييز والحرية والأهلية.
الإقرار الضمني (دلالة):
وهو الذي يؤخذ استنتاجا كالإقرار بعدم ملكية الشيء يستفاد ضمنا من استئجاره ومن استعارته، ويرى بعض الشراح أن الإقرار الضمني يستفاد أيضاً من مجرد السكوت كما إذا أدعى على أحد بواقعتين فأنكر أحداهما وسكت عن الأخرى، يجدر التنبيه أنه لا ينبغي الأخذ بالإقرار الضمني إلا إذا قام على دليل يقيني يسنده
كالنكول عن اليمين بعد ردها إليه. (?)
(1)
عز الدين الدناصوري، حامد عبد الحميد عكاز التعليق على قانون الإثبات ط4. (القاهرة: نادي القضاة، ????م)،
ص 515.
35
٤٩ / ١٤٥
الأصل المصوَّر ١ م.ب.