الإقرار وأثره على ترتب العقوبة
الجزء ١ · صفحة ٥٠المطلب الثاني: حكم مشروعية الإقرار وأدلته، وحجيته:
الفرع الأول: حكم مشروعية الإقرار وأدلته:
الإقرار جائز ومشروع وقد دل على ذلك الكتاب والسنة، والإجماع، والمعقول. (?)
أولاً: القرآن الكريم
الدليل الأول: {وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُّصَدِّقٌ لِمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ، قَالَ أَأَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَى ذَلِكُمْ إِصْرِي قَالُوا أَقْرَرْنَا، قَالَ فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُم مِّنَ الشَّاهِدِينَ
(آل عمران: ??).
وجه الاستدلال: (قال) الله تعالى للنبيين (أأقررتم) بالإيمان به والنصر له أو قال كل نبي لأمته أقررتم، والأول أولى (وأخذتم على ذلك إصري) أي عهدي والإصر في اللغة الثقل، سمي العهد إصراً لما فيه من التشديد (قالوا أقررنا بما ألزمتنا من الإيمان برسلك (?)، أي أنهم أقروا على أنفسهم وألزموا أنفسهم بحق ورتب الشارع على ذلك أحكامها فدل ذلك على جوازه ومشروعيته.
(?) (انظر) سيد سابق، فقه السنة، ط3. بيروت: دار الكتاب العربي، ????هـ. ????م)، ج ?، ص 421. (انظر) عبد الله بن محمد الطيار، عبد الله بن محمد المطلق محمد إبراهيم الموسى، الفقه الميسر ط?. الرياض دار الوطن، 1432هـ. 2011م)، ج?، ص???.
(2) أبو الطيب، أبو الطيب محمد صديق خان بن حسن بن علي ابن لطف الله الحسيني البخاري القنوجي، فتح البيان في مقاصد القرآن، د. ط. (بيروت) المكتبة العصريَّة، 1412هـ - ????م)، ج ?، ص 275.
36