الإقرار وأثره على ترتب العقوبة
الجزء ١ · صفحة ٥٤عن أبي شهاب، عن عبيد الله، عن زيد بن خالد وأبي هريرة رضي الله عنهما، عن النبي صلى الله عليه وسلم
قال: (واغد يا أنيس إلى امرأة هذا، فإن اعترفت فارجمها) (?)
ووجه الاستدلال: أي أن سبب رجمها يكون في هذه الحالة إقرارها بالزنا.
ثالثاً: الإجماع:
أجمعت الأمة الإسلامية من زمن الرسول صلى الله عليه وسلم إلى زمننا هذا على حجية الإقرار في إثبات الحقوق المادية كالديون والجسدية كالحدود والقصاص والتعزير، فأجمعت الأمة الإسلامية عليه من غير نكير لما
له. القوة في الإثبات. (2) من
رابعاً: القياس
ومما يدل على الإقرار ما جاء من القياس أيضاً حيث يكون وجه المؤاخذة بالإقرار الصحيح؛ لأن الإقرار أكثر تأكيداً من الشهادة؛ لأن ولايته فيما يقر به على نفسه، فإذا تعلق الأحكام على الشهادة فمن باب أولى
(1) البخاري، أبو عبد الله محمد بن إسماعيل الجعفي، صحيح بخاري، رقم الحديث: ????، طه. (دمشق: دار ابن كثير، 1414 هـ - ??93 م)، ج?، ص???.
بن
(?) (انظر ابن قدامة أبي محمد مرفق الدين عبد الله بن قدامه المقدسي (541هـ - 620هـ)، الكافي في فقه الإمام أحمد حمبل، تحقيق وتعليق. محمد فارس مسعد عبد الحميد السعدني، ط 1. (بيروت: دار الكتب العلمية، 1414هـ - 1994م)، ج 4، ص 567. (انظر) أطفيش، شرح النيل وشفاء العليل، مرجع سابق، ج??، ص 573. (انظر) بك، طرق الإثبات الشرعية، مرجع سابق، ص 462. (انظر العتيبي، سعود بن عبد العلي، الموسوعة الجنائية الإسلامية، ط1. (الرياض: مكتبة الرشد ناشرون، 1424هـ)، ص 124.
40