الإقرار وأثره على ترتب العقوبة: دراسة فقهية مقارنة بالقانون العماني أدهم بن سالم بن سعيد الحسيني

الإقرار وأثره على ترتب العقوبة

الجزء ١ · صفحة ٥٧

الإقرار القضائي هنا هو الإقرار في الفقه الإسلامي حيث إن الفقه الإسلامي لا يفرق بين الإقرار القضائي، والإقرار غير القضائي، وذلك خلاف القانون الوضعي وهنا من الجدير بالذكر أن القانون الوضعي لا يعترف إلا بالإقرار القضائي، أما الإقرار في غير مجلس القضاء فلا عبرة له عندهم (?)، ونص القانون على عدم تجزأ الإقرار إلا إذا صح ذلك فهو في القانون إقرار بسيط (شامل) لا تجزأ فيه، وهذا يتوافق مع جمهور الفقهاء من المذهب الحنفي (2)، والمالكي (?)، والشافعي (4) حيث لا تجزأ للإقرار فلا يكون إلا بسيطاً.

(?) (انظر) أبو بكر، عوض عبد الله، نظام الإثبات في الفقه الإسلامي د. ط. المدينة المنورة: مجلة الجامعة الإسلامية، د. ت)،

ج 59، ص 96.

(4)

ابن

عابدين، محمد أمين بن عمر بن عبد العزيز عابدين الدمشقي، رد المختار في الدر المختار المعروف بحاشية ابن عابدين، تحقيق. محمد صبحي حسن حلاق وعامر حسين ط? (بيروت: دار إحياء التراث العربي، د. ت)، ج12، ص114.

(?)

) الدسوقي، محمد بن أحمد بن عرفة (ت????هـ)، حاشية الدسوقي على الشرح الكبير د. ط. (بيروت: دار الفكر، د. ت)، ج ?، ص 402. محمد بن محمد بن عبد الرحمن المالكي المغربي وخليل بن إسحاق الجندي المالكي، الحطاب مواهب الجليل في شرح مختصر الشيخ خليل ط ? نواكشوط دار الرضوان 1431هـ - 2010م)، ج 5، ص 234.

(4) الرملي، شمس الدين محمد بن أبي العباس (ت 1004هـ)، نهية المحتاج إلى شرح المنهاج، ط الأخيرة. (بيروت: دار الفكر، 1404 هـ - 1984م)، ج 5، ص 76.

43