الإقرار وأثره على ترتب العقوبة
الجزء ١ · صفحة ٥٨المبحث الثالث: شروط الإقرار
لا يتحقق صحة الإقرار إلا بتوفر عدة شروط منها ما يلزم وجوده في المقر، ومنها في المقر له، ومنها ما
يلزم في المقر به، ومنها في الصيغة، نذكر شروط كل ركن من هذه الأركان ببعض من التفصيل، ولكن نركز
على الشروط ذات العلاقة بالجانب الجنائي، وهو موضوع البحث بعيداً عن الشروط المتعلقة بالجانب المالي
البحت.
المطلب الأول: شروط المقر:
الشرط الأول: أن يكون المقر عاقلاً بالغاً:
اشترط جمهور الفقهاء من الإباضية (?)، والحنفية (2)، والشافعية (?)، والمالكية (4)، والحنابلة (5) أن يكون المقر عاقلاً بالغاً أي أن يكون مكلفاً، وبهذا فلا يصح إقرار الصغير، ولا المجنون ولا المعتوه؛ لأن كل واحد من هؤلاء
لا يعد مكلفاً.
الدليل من السنة النبوية:
(?) (انظر) أطفيش، شرح النيل وشفاء العليل مرجع سابق، ج??، ص 573.
(?) (انظر) ابن عابدين، حاشية ابن عابدين، مرجع سابق، ج12، ص 114.
(?) (انظر النووي، زكريا محي الدين بن شرف، المجموع شرح المهذب، ط?. (دمشق: دار الفكر، د. ت)، ج22، ص304.
(£)
أبي عبد ا الله، محمد
بن عبد الرحمن المغربي، مواهب الجليل لشرح مختصر خليل د. ط. (دمشق: دار الفكر، د. ت)، جه،
ص 216.
(ه) (انظر) ابن قدامة، الكافي، مرجع، سابق، ج 4، ص 567.
44