الإقرار وأثره على ترتب العقوبة: دراسة فقهية مقارنة بالقانون العماني أدهم بن سالم بن سعيد الحسيني

الإقرار وأثره على ترتب العقوبة

الجزء ١ · صفحة ٥٩

عَنْ عَائِشَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلَاثَةٍ: عَنِ الصَّبِيِّ حَتَّى يَحْتَلِمَ، وَعَنِ الْمَعْتُوهِ

حَتَّى يُفِيقَ، وَعَنِ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ). (?)

وجه

الدلالة

من الحديث أي أن لا تكليف لا على الصبي، ولا المجنون والنائم، وبما أن لا تكليف عليهم

إذا لا اعتبار لإقرارهم.

الشرط الثاني: أن يكون المقر غير محجور عليه:

يشترط جمهور الفقهاء أيضاً أن يكون المقر غير محجور عليه، وذلك؛ لأن المقر يجب أن يكون شخص كامل الأهلية صاحب ذمة مالية صحيحة، ويصح إقرار السفيه والمفلس بالحد أو القصاص؛ لأنه غير متهم، ولا يصح

إقراره في المعاملات المالية. (?)

الشرط الثالث: أن يكون المقر مختاراً في إقراره:

(1)

البيهقي، أبو بكر أحمد: بن

الحسين بن علي (ت 458هـ)، السنن الكبرى للبيهقي، رقم الحديث: 15970، ط3. (بيروت:

دار الكتب العلمية، 1424هـ - ????)، ج?، ص 75.

وقال الإمام السالمي:

لا يثبت الإقرار من مجنون

كذلك المسجون إن أقرا

*****

*****

واخرس وذاهب العيون

في سجنه بعض يراه هدرا

السالمي، جوهر النظام، مرجع سابق، ج?، ص??.

(2) الخادمي، نور الدين مختار، علم القواعد الشرعية، ط 1. (الرياض: مكتبة الرشد، 1426هـ - 2005م)، ص 674.