الإقرار وأثره على ترتب العقوبة: دراسة فقهية مقارنة بالقانون العماني أدهم بن سالم بن سعيد الحسيني

الإقرار وأثره على ترتب العقوبة

الجزء ١ · صفحة ٦١

فكل من فعل فعلاً ناسياً أو مخطأ أو مكرهاً فإن شيئًا من ذلك لا يتعلق به حكم، ولا يترتب عليه أثر بسبب الإكراه. (?)

ويتفق القانون العماني مع الشريعة الإسلامية في هذا الشرط، وعدم الأخذ بالإقرار الصادر تحت الإكراه، وقد تحدث عن ذلك قانون الإجراءات الجزائية في المواد الآتية:

المادة (???): (لا يجوز تحليف المتهم اليمين ولا إكراهه أو إغراؤه على الإجابة أو إبداء أقوال معينه بأية وسيلة

من الوسائل.

ولا يفسر سكوت المتهم أو امتناعه عن الإجابة بأنه إقرار بشيء، ولا يجوز أن يعاقب على شهادة الزور

بالنسبة إلى الأقوال التي ينفي بها التهمة عن نفسه).

المادة (192): (كل قول أو اعتراف صدر نتيجة تعذيب أو إكراه مادي أو معنوي يقع باطلاً ولا قيمة له في

الإثبات). (?)

الشرط الرابع: أن يكون المقر معلوماً

(1) الاشبيلي، القاضي محمد بن عبد الله أبو بكر بن العربي المعارفي، القبس في شرح موطأ مالك بن أنس، المحقق. محمد عبد الله ولد كريم، طا. 10. (بيروت: دار الغرب الإسلامي، 1992م)، ص1056.

(?) قانون الإجراءات الجزائية العماني الصادر بمرسوم سلطاني رقم (??)، سنة ????م المعدل بالمرسوم السلطاني رقم 73 سنة

????م، الفصل الرابع، ص 50.

47