الإقرار وأثره على ترتب العقوبة
الجزء ١ · صفحة ٦٢وذلك؛ لأن الإقرار إخبار بحق في ذمة المقر، حيث يلزم المقر تسليم ما أقر به، فإذا كان المقر مجهولاً لا
يتحقق الهدف من الإقرار.
الشرط الخامس: ألا يكذبه ظاهر الحال في إقراره:
كأن يقر بشيء في وقت يستحيل وقوعه فيه، ومثاله: لو أقر بقتل إنسان ثم تبين حياته، أو بقطع يد ثم
تبين سلامتها. (?)
الشرط السادس: أن يكون جاداً في إقراره
ولا يصح إقرار الهازل، والمراد بالهزل كما ذكر السرخسي: " عدم الرضا بحكم مع وجود القصد والاختيار في
نفس السبب". (2)
الشرط السابع: أن يكون المقر حراً
(?) آل بورنو، محمد صدقي بن أحمد بن محمد، الوجيز في إيضاح قواعد الفقه الكلية، ط 4. (بيروت: مؤسسة الرسالة العالمية،
1416 هـ - 1996م)، ص 354.
(2) السرخسي،:
محمد
بن أحمد بن سهل (ت579 هـ - 1090م)، المبسوط، ط 1. (بيروت: دار الكتب العلمية، د. ت)، ج 24،
ص??.
48
٦٢ / ١٤٥
الأصل المصوَّر ١ م.ب.