الإقرار وأثره على ترتب العقوبة: دراسة فقهية مقارنة بالقانون العماني أدهم بن سالم بن سعيد الحسيني

الإقرار وأثره على ترتب العقوبة

الجزء ١ · صفحة ٦٢

وذلك؛ لأن الإقرار إخبار بحق في ذمة المقر، حيث يلزم المقر تسليم ما أقر به، فإذا كان المقر مجهولاً لا

يتحقق الهدف من الإقرار.

الشرط الخامس: ألا يكذبه ظاهر الحال في إقراره:

كأن يقر بشيء في وقت يستحيل وقوعه فيه، ومثاله: لو أقر بقتل إنسان ثم تبين حياته، أو بقطع يد ثم

تبين سلامتها. (?)

الشرط السادس: أن يكون جاداً في إقراره

ولا يصح إقرار الهازل، والمراد بالهزل كما ذكر السرخسي: " عدم الرضا بحكم مع وجود القصد والاختيار في

نفس السبب". (2)

الشرط السابع: أن يكون المقر حراً

(?) آل بورنو، محمد صدقي بن أحمد بن محمد، الوجيز في إيضاح قواعد الفقه الكلية، ط 4. (بيروت: مؤسسة الرسالة العالمية،

1416 هـ - 1996م)، ص 354.

(2) السرخسي،:

محمد

بن أحمد بن سهل (ت579 هـ - 1090م)، المبسوط، ط 1. (بيروت: دار الكتب العلمية، د. ت)، ج 24،

ص??.

48