الإقرار وأثره على ترتب العقوبة
الجزء ١ · صفحة ٦٣فلا عبرة بإقرار العبد الرقيق (?)، وهذا فيما يخص الإقرار بالأمور المادية، وأما إقرار العبد بما يوجب عقوبة
جسدية كزنا أو شرب الخمر أو السرقة في هذه الحالة يقبل إقراره. (2)
المطلب الثاني: شروط المقر له:
الشرط الأول: أن يكون المقر له معلوما علماً نافياً للجهالة:
وإذا كان المقر له مجهولاً فلا يكون هذا الإقرار مفيدا فائدة يمكن أن يترتب عليها أثر، وتصح الجهالة اليسيرة
في المعاملات المالية. (?)
الشرط الثاني: عدم تكذيب المقر له للمقر:
وذلك في الإقرار بالمال حيث يد المقر بذلك المال الأحق؛ لأن هذا المال في ملكه وحيازته، فإذا كذبه
المقر له لا تنتقل ملكية هذا المال إلى المقر له.
المطلب الثالث: شروط المقر به:
مي
الشرط الأول: ألا يكون المقر به محال وقوعه شرعاً أو عقلاً:
(1) أبو سردانة أصول الإجراءات القضائية والتوثيقات الشرعية، مرجع سابق، ص 45.
(?) الحصري، (?) أبو سردانة أصول الإجراءات القضائية والتوثيقات الشرعية،
أحمد، علم القضاء أدلة الإثبات في الفقه الإسلامي، د. ط. (بيروت: دار الكتاب العربي، د. ت)، ج?، ص??.
مرجع
سابق، ص 46،45.
49