الإقرار وأثره على ترتب العقوبة: دراسة فقهية مقارنة بالقانون العماني أدهم بن سالم بن سعيد الحسيني

الإقرار وأثره على ترتب العقوبة

الجزء ١ · صفحة ٧٢

الإجماع:

فقد أجمع الفقهاء سلفاً وخلفاً على حجية الإقرار في إثبات جريمة الزنا، ونقل هذا الإجماع من الفقهاء ابن

رشد (?)، والنووي، والزيلعي، وابن الهمام. (?)

المعقول:

ويدل المعقول على مشروعية الإقرار بالزنا فالإنسان لا يقر على نفسه بما يسبب له الضرر إلا إذا كان قد ارتكب الفعل سواء ارتكبه كان وهو محصن أو غير محصن، ولتعلق ذلك بسمعته. (?)

الفرع الثالث: شروط الإقرار بجريمة الزنا:

(أ): الشروط المتعلقة بالإقرار نفسه

1 أن يكون الإقرار مفصلاً:

(1)

هو

أحمد

بن محمد بن

أحمد

بن رشد، أبو القاسم، ويقال أبو العباس، ولد سنة: 487هـ الموافق له: 1094م، وتوفي سنة:

563 هـ الموافق له: 1168م، قاض، من فقهاء المالكية، مولده ووفاته بقرطبة، وولي قضاءها سنة 532 هـ، ثم استعفي فأعفي، وهو والد الفيلسوف ابن رشد قال مخلوف: "له "تفسير" في أسفار".

نويهض، معجم المفسرين، مرجع سابق، ج2، ص 762.

(?)

ابن رشد، محمد بن أحمد (ت 595هـ)، بداية المجتهد ونهاية المقتصد، د. ط. (القاهرة: دار الحديث، 1425هـ - 2004م)،

ج4، ص 221. النووي، يحيى بن شرف (ت 677 هـ)، صحيح مسلم بشرح النووي، د. ط. (بيروت: دار الكتب العلمية، د. ت)، ج ??، ص???. الزيلعي عثمان بن علي (ت (743)، تبيين الحقائق، مرجع سابق، ج ?، ص 411. ابن الهمام، محمد بن عبد الواحد ت (861، فتح القدير د. ط. (بيروت: دار الفكر، د. ت)، ج?، ص???.

(?) (انظر) الزيلعي تبيين الحقائق، مرجع سابق، ج ?، ص 411. (انظر ابن الهمام فتح القدير، مرجع سابق، ج?، ص???.

??