الإقرار وأثره على ترتب العقوبة: دراسة فقهية مقارنة بالقانون العماني أدهم بن سالم بن سعيد الحسيني

الإقرار وأثره على ترتب العقوبة

الجزء ١ · صفحة ٧٤

القول الأول: يجب أن يكون الإقرار بين يدي الإمام، ولا عبرة له خارج مجلس القضاء وإن شهد الشهود على

إقراره، وقد ذهب إلى هذا القول الحنفية (?) والإباضية (2).

والقول الثاني: لا يشترط أن يكون الإقرار بين يدي الإمام وذهب إليه المالكية (3) والشافعية (4) والحنابلة (5).

3/ عدم التقادم:

والمقصود بذلك عدم مضي فترة زمنية طويلة على ارتكاب الفعل، وقد وقع اختلاف بين الفقهاء في اعتبار هذه الفترة شبهة في الإقرار بجريمة الزنا، وذلك على قولين:

القول الأول: أن يري التقادم لا يؤثر في الإقرار بجريمة الزنا، حيث يثبت الزنا بإقرار القاتل ولو مضى على فعله

مدة

من الزمان طويله، وذلك رأي الشقصي من الإباضية، والسرخسي من الحنفية الفقهاء. (6)

(1) الكاساني، أبو بكر بن مسعود (ت (587 بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، ط ?. (بيروت: دار الكتب العلمية،

1406 هـ - 1986م)، ج?، ص 50.

(2) الكندي، المصنف، مرجع سابق، ج 40، ص 305.

(?) الدسوقي، حاشية الدسوقي، مرجع سابق، ج 4، ص318.

(4) النووي، روضة الطالبين وعمدة المفتين مرجع سابق، ج??، ص96.

(5) البهوتي، منصور بن يونس (ت1051هـ)، كشاف القناع عن متن الإقناع، د. ط. (بيروت: دار الكتب العلمية، د. ت)،

ج 6، ص ??.

(6) (انظر الشقصي، منهج الطالبين وبلاغ الراغبين مرجع سابق، ج 5، ص 246. (انظر السرخسي، المبسوط، مرجع

سابق، ج?، ص??.

60