الإقرار وأثره على ترتب العقوبة
الجزء ١ · صفحة ٧٥والقول الثاني: ذهب أصحاب هذا القول إلى أن التقادم يُعد شبهة مانعة من إقامة الحد على الواني، وقد ذهب
إلى ذلك زفر من الحنفية (1).
4 تكرار الإقرار:
ومن الشروط التي ذكرها بعض العلماء لصحة الإقرار أن يتكرر الإقرار واختلف الفقهاء في عدد مرات
الإقرار بالزنا حتى تثبت بها جريمة على النحو الآتي:
القول الأول: يكفي الإقرار مرة واحدة لإقامة الحد لا حاجه للتكرار، وذهب إليه أكثر الإباضية (2) والمالكية (3)
والشافعية (4).
والقول الثاني: يرى اشتراط الإقرار أربع مرات لإقامة الحد، وذهب إليه بعض الإباضية (5) والحنفية (6) والحنابلة (7).
ه / ألا يكذبه الواقع ولا الحس:
(1)
(انظر السرخسي، المبسوط، مرجع. سابق، ج?، ص??.
(?) (انظر الكندي، المصنف، مرجع سابق، ج 40، ص 309.
(?) (انظر ابن رشد بداية المجتهد ونهاية المقتصد، مرجع سابق، ج 4، ص 222.
(4) (انظر الشافعي، محمد بن إدريس (ت 204هـ)، الأم، د د. ط. (بيروت: دار المعرفة، 1410هـ - ????م)، ج 6، ص 167.
(5) (انظر الكندي، المصنف، مرجع سابق، ج 40، ص 309. (6) (انظر) نظام، الفتاوى الهندية، مرجع سابق، ج2، ص 144. (?) (انظر ابن قدامة الكافي، مرجع سابق، ج 4، ص 89.