الإقرار وأثره على ترتب العقوبة
الجزء ١ · صفحة ٧٦أي أن يكون المقر ممن يتصور منه الوطء، فلا يصح الإقرار إذا كان المقر ممن لا يتصور منه الوطء ويترتب على الإقرار بما يخالف الحس أو الواقع عدم صحة الإقرار بالتالي عدم ترتب العقوبة، وذلك؛ لأن القاعدة تقول: " أَنَّ ما كذبه العقل، أَوْ جوزه وأحالته العادة فهو مردود، وأَمَّا ما أبعدته العادة من غير إحالة فله رُتب في البعد والقرب قد يختلف فيها، فما كان أبعد وقوعًا فهو أولى بالرد، وما كان أقرب وقوعًا فهو أولى بالقبول، وبينهما رتب متفاوتة". (?)
(ب): الشروط المتعلقة بفاعل الإقرار (المقر):
1/ التكليف:
بن
محمد بن
(1)
عبد الله
ج ?، ص 106.
سعد آل خنين، توصيف الأقضية في الشريعة الإسلامية، ط 1. (د. م) دن، 1423 هـ -2003م)،
62
٧٦ / ١٤٥
الأصل المصوَّر ١ م.ب.