الإقرار وأثره على ترتب العقوبة: دراسة فقهية مقارنة بالقانون العماني أدهم بن سالم بن سعيد الحسيني

الإقرار وأثره على ترتب العقوبة

الجزء ١ · صفحة ٧٨

القول الأول: لا يؤخذ بإقرار الأخرس مطلقاً ذهب إليه الإباضية (1) والحنفية (2).

والقول الثاني: يؤخذ بإقراره مطلقاً ذهب إليه الشافعية (3) والمالكية (4).

والقول الثالث: بالتفصيل يؤخذ بإشارة الأخرس إذا كانت مفهومة، وإن كانت غير مفهومة لا يؤخذ بها، وقد

ذهب إليه الحنابلة (5) وقطب الأئمة (6) من الإباضية.

الفرع الرابع: الأثر المترتب على الإقرار بحد الزنا في الفقه الإسلامي والقانون الوضعي:

الآثار المترتبة على الإقرار بحد الزنا في الفقه الإسلامي:

ويترتب على إقرار الرجل بالزنا دون المرأة يثبت الحد في حقه دون المرأة التي أقر بالزنا معنها أياً كانت، فإذا قال رجل لأمرته أو لأي امرأة أجنبية زنيت بك، فإذا صدر منه إقرار على نفسه دون المرأة، ويعد قاذف لتلك

(1) الكندي، المصنف، مرجع سابق، ج 40، ص 249. (انظر) الشقصي، منهج الطالبين وبلاغ الراغبين مرجع. سابق، ج، ص 264. (انظر) أطفيش، شرح النيل وشفاء العليل، مرجع سابق، ج??، ص 573.

(?) (انظر) نظام الفتاوى الهندية، مرجع سابق، ج2، ص 143.

(?) الغزالي، محمد بن محمد (ت505هـ)، الوسيط في المذهب، تحقيق محمود إبراهيم ومحمد محمد تامر، ط1. (القاهرة: دار السلام، 1417هـ)، ج ?، ص 378. السيوطي، عبد الرحمن بن أبي البكر (ت) (???، الأشباه والنظائر، د. ط. (بيروت: دار الكتب العلمية، 1411هـ - 1990م)، ص???. الشربيني، محمد بن أحمد الخطيب (ت???هـ)، مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج، ط 1. (بيروت: دار الكتب العلمية، 1415هـ - 1994م)، ج 5، ص 452.

(£)

(0)

ابن فرحون، تبصرة الحكام في أصول الأقضية ومناهج الحكام، ج?، ص??

ابن

قدامه، المغني، مرجع سابق، ج?، ص 67. البهوتي، كشاف القناع، مرجع سابق، ج?، ص??.

(6) (انظر) أطفيش، شرح النيل وشفاء العليل، مرجع سابق، ج??، ص 573.

64