الإقرار وأثره على ترتب العقوبة: دراسة فقهية مقارنة بالقانون العماني أدهم بن سالم بن سعيد الحسيني

الإقرار وأثره على ترتب العقوبة

الجزء ١ · صفحة ٧٩

المرأة، وكذلك الحكم إذا أقرت المرأة بالزنا مع رجل فإنها تقر على نفسها وتكون قاذفة له، وكل ذلك؛ لأن الإقرار حجة قاصرة على المقر. (?)

ولا يؤخذ بإقرار الأخرس بحد الزنا، وإن أقر على نفسه بالكتابة أو الإشارة أو شهد على إقراره النصاب المطلوب من الشهود؛ لأن لا بد من التصريح في الإقرار بالزنا، ولا المجنون جنون غير مطبق في إفاقته حاله كغيره الأصحاء فيلزمه حد الزنا، وإذا أقر في حال جنونه فلا حد عليه حاله حال المجنون جنون مطبق؛ لعدم من

التكليف. (2)

ولا يترتب على إقرار المكره أي أثر سواء كان الإكراه ملجأ أو غير ملجئ؛ وذلك لانتفاء الرضا، ولا يتحقق الإقرار بدون توفر الاختيار. (?)

والتقادم لا يؤثر على إقامة حد الزنا فلا تعتبر الجريمة قديمة؛ لأن الإنسان مأمور أن يستر على نفسه، فإذا أقر عليها فذلك لدافع إيثار عقوبة الدنيا على عقوبة الآخرة، ويدفعه على الإقرار إرادة التوبة، والندم على ارتكابه جريمة الزنا. (4)

(?) (انظر الرافعي، عبد الكريم بن محمد بن عبد الكريم العزيز، شرح الوجيز المعروف بالشرح الكبير، تحقيق. علي محمد عوض - عادل أحمد عبد الموجود، ط 1. (بيروت: دار الكتب العلمية، ???? هـ - ???? م)، ج ?، ص???.

(?) (انظر السرخسي، المبسوط، مرجع سابق، ج?، ص??.

(?) (انظر) قاضي زاده، نتائج الأفكار، مرجع سابق، ج?، ص???.

(4) (انظر السرخسي، المبسوط، مرجع سابق، ج?، ص??.