الإقرار وأثره على ترتب العقوبة: دراسة فقهية مقارنة بالقانون العماني أدهم بن سالم بن سعيد الحسيني

الإقرار وأثره على ترتب العقوبة

الجزء ١ · صفحة ٨٣

نصت هذه المادة على أقوى جناية على الإطلاق وهي الجناية المعاقب عليها بالإعدام حال أقر الشخص

على نفسه بارتكاب الزنا في أحد محارمه فيترتب على إقراره هذا الإعدام، وشددت العقوبة هنا لما في زنا المحارم

مخالفة للفطرة السليمة للإنسان.

ونذكر بعض الآثار للإقرار عنه فقهاء القانون.

يتبين مما يذكره فقهاء القانون تقادم الزنا في القانون، ولكن هذا التقادم ينقطع حالة قيام أي إجراء من قبل السلطة المختصة، وكذلك يوقف التقادم حال وجود أي حائل مادي أو قانوني يمنع من تنفيذ العقوبة، ويترتب على هذا إذا قام شخص بالإقرار بعد انتهاء مدة التقادم المحددة قانوناً فإن لا يترتب على هذا الإقرار أي أثر فلا يعاقب المقرر العقوبة المقررة. (?)

ولا يترتب على رضا الزوج الذي قد أقرت زوجته بالزنا أي أثر ولا يمكن أن يعتبر رضاه ضرف

ف. (?)

ويترتب على تنازل الزوج عن الدعوى سواء كان هذا التنازل صريح أو غير صريح سابقاً على البلاغ أو

لاحقاً له

الزنا. (?)

يعتبر دليل قانوني به لا تعتبر جريمة الزنا، وعد الزوجة المقرة بالزنا كأن لم تزني، ويسقط بتنازله دعوى

(1)

(انظر البشير سعد علي الجرائم الواقعة على الأشخاص في ضوء اجتهادات محكمة التمييز، ط1. (عمان: دار الإسراء، 2004م)، ص 250.

(?) (انظر) جندي عبد الملك، الموسوعة الجنائية، د. ط. (بيروت: دار إحياء التراث العربي، د. ت)، ج4، ص84. (?) (انظر) (المرجع نفسه)، ص??.