الإقرار وأثره على ترتب العقوبة
الجزء ١ · صفحة ٨٤المطلب الثاني: أثر الإقرار على ترتب حد القذف في الفقه والقانون:
نذكر في هذا المطلب التعريف بالقذف لغة واصطلاحا وقانونا، وما يعتبر شرطا في الإقرار بالقذف ومالا
يعتبر من الشروط، وما يترتب على إقرار القاذف بالقذف من أحكام في الفقه الإسلامي والقانون الوضعي،
على النحو الآتي:
الفرع الأول تعريف القذف لغة واصطلاحاً وقانوناً:
1 / لغة:
"قذَفَ يَقذِف، قَذفًا، فهو قاذف، والمفعول مَقْذوف (?) وعند ابن منظور معنى القذف: " رَمَى. والتَّقاذُفُ:
الترامي
" (2) وهو المعنى المطلوب والأقرب من المعنى الاصطلاحي.
? اصطلاحاً:
عرفه التويجري من المعاصرين فقال: " هو الرمي بزنى أو لواط، أو نفي نسب موجب للحد فيهما." (3) تعريف جامع مانع، حيث وضح أسباب إقامة حد القذف، وهو هو الرمي بالزنا أو اللواط، ونفي النسب.
/ قانوناً:
وهو
(1) أحمد مختار عمر، معجم اللغة العربية المعاصرة، مرجع سابق، ج?، ص??? مادة قذف".
(?) ابن منظور، لسان العرب، مرجع سابق، ج?، ص276: مادة "قذف".
(3) التويجري، محمد بن إبراهيم بن عبد الله مختصر الفقه الإسلامي في ضوء القرآن والسنة ط11. (الرياض: دار أصداء
المجتمع، 1431 هـ - 2010 م)، ص 968.
V.