الإقرار وأثره على ترتب العقوبة
الجزء ١ · صفحة ٨٥عرفه محمود نجيب فقال:" هو إسناد واقعة محددة تستوجب عقاب من تنسب إليه أو احتقار علنيا
عمديا. (?) وهو خلاف التعريف في الاصطلاح الفقهي فالجريمة التى تسند هنا هي جريمة لا تستوجب الحد كما
هو في الفقه الإسلامي، وقد نص نجيب على أن عقوبة القاذف قد تكون احتقار علني يلحق الجاني، ولعل
السبب في ذلك هو اعتبار القانونيين الكثير من الجرائم العلانية هي من باب القذف.
الفرع الثاني: شروط الإقرار بالقدف:
لم يتطرق عدد كبير من الفقهاء لموضوع الإقرار بحد القذف، وذكر له الكاساني شروطاً، وهي (2):
1 - أن يكون صادراً من بالغ عاقل:
فالعقل والبلوغ هي شروط التكليف فإذا لم توجد لا يقام الحد من الأساس؛ لأن الحد لا يقام على غير
المكلف، لذا أجد ما ذكره الكاساني من الأهمية بمكان.
2 - أن يكون بالخطاب والعبارة دون الكتابة والإشارة.
ولا يشترط في الإقرار بالقذف الآتي:
1 - البصر:
(1)
(4)
محمود نجيب حسني، شرح قانون العقوبات، مرجع سابق، ص ??
جميع
الشروط من بدائع الصنائع للكاساني.
(انظر الكاساني، بدائع الصنائع، مرجع سابق، ج?، ص 50.
??