الإقرار وأثره على ترتب العقوبة: دراسة فقهية مقارنة بالقانون العماني أدهم بن سالم بن سعيد الحسيني

الإقرار وأثره على ترتب العقوبة

الجزء ١ · صفحة ٩١

عرفها البهوتي (1) فقال: "هي أخذ المال على وجه الاختفاء من مالكه أو نائبه". (2) وهو تعريف جامع مانع

جاء مختصراً وضح في أهم القيود المتمثلة في الأخذ، وأن يكون الأخذ لمال، وأن يكون هذا الأخذ على سبيل

الاختفاء، وسواء كان المأخوذ عنه مالك المال أو كان نائب عن مالك المال.

3 في القانون

"1

عرفه محمود نجيب فقال: هو اعتداء على ملكية منقول وحيازته بنية تملكه " (?) وهو مطابق للتعريف

الاصطلاح الفقهي في الغالب.

الفرع الثاني: أدلة الإقرار بحد السرقة: ومما ورد في ذلك:

(1)

هو منصور بن يونس بن صلاح الدين البهوتي، ومن أهم آثاره: شرح الإقناع وشرح منتهى الإرادات. وشرح زاد المستقنع.

وحاشية على الإقناع. وشرح المفردات.

ابن الغزي، شمس الدين أبو المعالي محمد بن عبد الرحمن ديوان الإسلام تحقيق سيد كسروي حسن، ط1. (بيروت: دار الكتب العلمية، 1411 هـ - ???? م)، ج ?، ص ???-???.

(?) (انظر البهوتي، منصور بن يونس، الروض المربع بشرح زاد المستنقع، تحقيق يونس الشيخ محمد، د. ط. (بيروت: المكتبة

العصرية، 2008م)، ص 459.

(?)

محمود

نجيب

حسني شرح قانون العقوبات مرجع سابق، ص916.

??