الإقرار وأثره على ترتب العقوبة
الجزء ١ · صفحة ٩٣لا تتقادم جريمة السرقة فتثبت السرقة ولو بالإقرار بعد حين، فالتقادم لا يؤثر على الإقرار إذ الإنسان غير
متهم فيما يقر به على نفسه. (?)
2 تعدد الإقرار:
أختلف الفقهاء في عدد مرات الإقرار اللازمة لثبوت السرقة على النحو الآتي:
القول الأول: يكتفى بالإقرار مرة واحدة، وهو قول الإمام مالك (?)، وأبو حنيفة (3)، والشافعي (4).
(1)
(انظر) عودة، عبد القادر التشريع الجنائي الإسلامي مقارنا بالقانون الوضعي، د. ط. (بيروت: دار الكتاب العربي،
د. ت)، ص 615.
(?) (انظر) الزرقاني، محمد بن عبد الباقي بن يوسف شرح الزرقاني على مؤطأ الإمام مالك تحقيق. طه عبد الرءوف سعد، ط 1. (القاهرة: مكتبة الثقافة الدينية، 1424هـ - 2003م)، ج?، ص106.
(?) (انظر الكاساني، بدائع الصنائع، مرجع سابق، ج?، ص??.
(4) (انظر الأنصاري، زكريا بن محمد بن زكريا ت (926، أسنى المطالب في شرح روض الطالب، د. ط (القاهرة: دار الكتاب
الإسلامي، د. ت)، ج 4، ص 150.
??