الإقرار وأثره على ترتب العقوبة: دراسة فقهية مقارنة بالقانون العماني أدهم بن سالم بن سعيد الحسيني

الإقرار وأثره على ترتب العقوبة

الجزء ١ · صفحة ٩٣

لا تتقادم جريمة السرقة فتثبت السرقة ولو بالإقرار بعد حين، فالتقادم لا يؤثر على الإقرار إذ الإنسان غير

متهم فيما يقر به على نفسه. (?)

2 تعدد الإقرار:

أختلف الفقهاء في عدد مرات الإقرار اللازمة لثبوت السرقة على النحو الآتي:

القول الأول: يكتفى بالإقرار مرة واحدة، وهو قول الإمام مالك (?)، وأبو حنيفة (3)، والشافعي (4).

(1)

(انظر) عودة، عبد القادر التشريع الجنائي الإسلامي مقارنا بالقانون الوضعي، د. ط. (بيروت: دار الكتاب العربي،

د. ت)، ص 615.

(?) (انظر) الزرقاني، محمد بن عبد الباقي بن يوسف شرح الزرقاني على مؤطأ الإمام مالك تحقيق. طه عبد الرءوف سعد، ط 1. (القاهرة: مكتبة الثقافة الدينية، 1424هـ - 2003م)، ج?، ص106.

(?) (انظر الكاساني، بدائع الصنائع، مرجع سابق، ج?، ص??.

(4) (انظر الأنصاري، زكريا بن محمد بن زكريا ت (926، أسنى المطالب في شرح روض الطالب، د. ط (القاهرة: دار الكتاب

الإسلامي، د. ت)، ج 4، ص 150.

??