الإقرار وأثره على ترتب العقوبة
الجزء ١ · صفحة ٩٤والقول الثاني: يجب الإقرار، مرتين، وهو قول الإمام أحمد (?)، والشيعة الزيدية (?)، وأبو يوسف (?) صاحب أبو
حنيفة، فعندهم لا بد من الإقرار مرتين فإذا أقر مرة واحدة فلا يوجب الحد، ولكنه يعزر على إقراره، ويحكم عليه
بقيمة المسروق.
اشتراط الخصومة مع الإقرار:
أختلف الفقهاء في اشتراط الخصومة مع الإقرار، لكن قبل عرض الخلاف لنوضح ما المقصود بالخصومة مع
الإقرار، فالمقصود بالخصومة هو: ألا نقطع يد المقر إذا كان المقر له غائب أو أقر بسرقة مال مجهول فلا بد من مخاصمة المقر له للمقر في المال المسروق، والخلاف على النحو الآتي:
القول الأول: يشترطون المخاصمة مع الإقرار، وهو قول أبي حنيفة (4)، والشافعي (5)، وأحمد (6).
(1)
(انظر) ابن قدامه المغني مرجع سابق، ج??، ص???.
(?) (انظر) عبد الله بن أبي القاسم بن مفاتح (ت ???هـ)، المنتزع المختار من الغيث المدرار المعروف بـ شرح الأزهار، طا. بغداد: مكتبة أهل البيت، 1440 هـ - ???? م)، ج 4، ص 324.
(?) (انظر الكاساني، بدائع الصنائع، مرجع سابق، ج ?، ص 84. (4) (انظر) (المرجع نفسه)، ص??.
(5) (انظر الأنصاري، أسنى المطالب مرجع سابق، ج 4، ص 150.
(6) (انظر) ابن قدامه المغني مرجع سابق، ج??، ص???.
??