الإقرار وأثره على ترتب العقوبة
الجزء ١ · صفحة ٩٥والقول الثاني: على عدم اشتراط المخاصمة مع الإقرار، وهو قول أبي يوسف (?) صاحب أبي حنيفة، فعنده إذا
ثبتت السرقة بالإقرار لا داعي للمخاصة فتثبت في سرقة المال المجهول، ومال الغائب.
الفرع الرابع: الآثار المترتبة على الإقرار بحد السرقة في الفقه الإسلامي والقانون الوضعي الآثار المترتبة على الإقرار بحد السرقة في الفقه الإسلامي:
ويترتب على الإقرار بالسرقة العقوبة كغيره من الحدود الأخرى، والعقوبة في الفقه الإسلامي هي الآتي:
?/ ضمان قيمة المال المسروق. (2)
2/ قطع يد السارق. (?)
ولا يترتب على تقادم جريمة السرقة أي أثر ففي أي وقت يقر السارق قيم عليه الحد، وإن كان هذا الإقرار بعد مدة من الزمن تعد فيها هذه الجريمة جريمة قديمة. (4)
(?) (انظر الكاساني، بدائع الصنائع، مرجع سابق، ج?، ص??.
(?)
(?)
(المرجع نفسه)، ص84.
عبد الله، شرح الأزهار، مرجع سابق، ج 4، ص324.
(4) (انظر) أبو المعالي، برهان الدين محمود بن أحمد بن عبد العزيز بن عمر بن مَازَةَ البخاري (ت 616هـ)، المحيط البرهاني في الفقه النعماني فقه الإمام أبي حنيفة رضي الله عنه تحقيق عبد الكريم سامي الجندي، ط 1. (بيروت: دار الكتب العلمية، 1424 هـ - 2004 م)، ج?، ص 66.
??