الإقرار وأثره على ترتب العقوبة: دراسة فقهية مقارنة بالقانون العماني أدهم بن سالم بن سعيد الحسيني

الإقرار وأثره على ترتب العقوبة

الجزء ١ · صفحة ٩٦

ويجب أن يقر المقر بحد السرقة مرتين على أرج الأقوال مع الخلاف الموضح سابقاً في المسألة، فإذا أقر مرة

واحدة لا يقام عليه الحد بإقراره مرة واحدة ولكن يجوز للقاضي أو الحاكم أن يعزر المقر مرة واحدة، وإن لا تقوم بينة أخرى مع الإقرار. (?)

والمخاصمة أو الخصومة شرط في الإقرار بحد السرقة على قول جمهور الفقهاء فلا يترتب أيضاً على الإقرار أثر إذا كان الإقرار لا مخاصمة فيه، ويعد هذا الإقرار إقرار باطل لا تترتب عليه أثاره من إقامة الحد على السارق، أو ضمان المال المسروق. (?)

2 الآثار المترتبة على الإقرار بحد السرقة في القانون الوضعي:

ونبين الأثر المترتب على الإقرار بحد السرقة من خلال إبراز مواد قانون الجزاء العماني التي توضح الأثر الذي

يترتب على الإقرار بجريمة السرقة، وهي على النحو الآتي:

المادة (335): (يعاقب بالسجن المطلق، كل من ارتكب جريمة سرقة اجتمعت فيها الظروف الآتية:

أ - أن تقع ليلا.

ب – أن تقع من (2) شخصين فأكثر.

(?) (انظر النجدي، فيصل بن عبد العزيز بن فيصل ابن حمد المبارك الحريملي بستان الأحبار مختصر نيل الأوطار، طا. (الرياض: دار إشبيليا، ?4?? هـ - ???? م)، ج ?، ص???.

(?) (انظر الميداني، عبد الغني بن طالب بن حمادة بن إبراهيم الغنيمي الدمشقي، اللباب في شرح الكتاب، حققه، وفصله، وضبطه، وعلق حواشيه. محمد محيي الدين عبد الحميد، د. ط. (بيروت: المكتبة العلمية، د. ت)، ج?، ص???.

??