الإقرار وأثره على ترتب العقوبة
الجزء ١ · صفحة ٩٧ج – أن يكون أحد الجناة حاملا سلاحا.
د - أن ترتكب في مكان مسكون أو في أحد ملحقاته، وأن يكون دخول الجاني بواسطة تسور أو تسلق جدار،
أو كسر باب أو نحوه، أو باستعمال مفاتيح مصطنعة أو بانتحال صفة عامة، أو بادعاء أنه قائم بوظيفة عامة،
أو بواسطة التزبي بزي أحد رجال الشرطة أو الموظفين العامين، أو إبراز أمر مزور مدعيا صدوره من المختصة، أو بالتواطؤ مع أحد الساكنين في المكان، أو باستعمال أي وسيلة أخرى غير مشروعة.
هـ - أن تقع السرقة بطريق الإكراه أو التهديد باستعمال السلاح.) (?)
السلطات
تناولت هذه المادة أخطر جريمة سرقة، ويترتب على الإقرار بها السجن المطلق للمتهم، وهي جريمة السطو على المساكن في ضل توفر الظروف المشددة الخمسة؛ ولأنها هي أخطر جريمة سرقة ترتب على الإقرار بها السجن مدى الحياة، ولكن ذلك لا يتحقق إلا بتوفر الظروف الخمسة جميعها في نفس الوقت، فإذا أقر الجاني بالسرقة مع تخلف أحد هذه الظروف لا يترتب السجن المطلق.
المادة (340): (يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن سنة، ولا تزيد على (?) ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن (???) ثلاثمائة ريال عماني كل من ارتكب جريمة سرقة، في إحدى الحالات الآتية:
أ - ليلا.
(1)
قانون الجزاء العماني، باب: الجرائم الواقعة على الأموال فصل السرقة وابتزاز الأموال، المادة (335)، مرجع سابق، ص 91.
??