الإقرار وأثره على ترتب العقوبة
الجزء ١ · صفحة ٩٨ب - من شخص مقنع أو ملثم أو حامل السلاح.
ج - من مستخدم مأجور، ويسرق مالا في بيت مخدومه، أو في بيت آخر رافقه إليه.
- من مستخدم أو عامل أو متدرب، يسرق أموال صاحب العمل، أو أدوات من المكان الذي يعمل فيه أو يتدرب.) (1)
ولقد أتيت بهذه المادة؛ لأن العقوبة فيها لا تعد جريمة، وإنما من الجنح، وذلك بناء على أن العقوبة فيها لا تتجاوز الثلاث سنوات، وتترتب هذه العقوبة على الإقرار بكل سرقة توفرت فيها أحد الظروف الأربعة السابقة. المادة (341): (يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن (5) خمس سنوات، ولا تزيد على (10) عشر سنوات كل ارتكب جريمة سرقة أو أعمال نهب في حالة حرب أو اضطرابات داخلية أو حالة غرق سفينة أو سقوط
من
طائرة أو في أي كارثة أخرى.) (2)
وهنا تعد من الجنايات؛ لأن العقوبة زادت عن ثلاث سنوات، فيترتب على إقرار المتهم هذه العقوبة إذا ارتكبت الجريمة في وضع من أوضاع عدم الاستقرار من حرب أو اضطرابات داخلة تعاني منها الدولة كالتظاهر، وحالات غرق السفن، أو تحطم الطائرات، أو أي كارثة تكون فيها الدولة في حالة من عدم الاستقرار، فمن أقر
بذلك ترتب على إقراره العقوبة.
(1)
(?)
(المرجع نفسه)، المادة (340)، ص93.
(المرجع نفسه)، المادة (341).
??