مخطوطة التقييد والاختصار لسالم بن خميس المحليوي (من ص229 إلى ص274): دراسة وتحقيق الرواحي، مبارك بن عامر بن مبارك

تحقيق مخطوطة التقييد والاختصار ص 229 إلى ص 274

الجزء ١ · صفحة ٢

الآثار عن أهل العلم أنهم لا يجيزون في صحة الطلاق إلا شهادة العدول في معنى الحكم، فإن تواترت الأخبار عند هذا الحاكم من طريق الشهرة أن فلانًا طلق زوجته ولم يرتب في ذلك فلا يعجبني لا أن يجبرها

على الرجعة إليه؛ إلا أن تكون بينهما رجعة فيجبره على ردها. مسألة في امرأة إذا ادعت على زوجها أنه لا يقدر على الجماع، وأنكر الزوج ذلك عرفني ما يجوز بينهم. الجواب: إن كان جامعها قبل ذلك فدعواها غير مسموعة، وإن يكن ادعت عليه أنه لم يقدر على جماعها من يوم تزوجها وأنكر هو ذلك، وكان قد دخل بها وخلا بها فقولها غير مقبول عليه، فإن أردت يمينه فعليه عندي اليمين، إما أن يحلف أو يرد عليها اليمين فإن رد عليها اليمين وحلفت هي أجل سنة فإن قدر عليها وإلا خرجت منه بالطلاق وأعطاها صداقها هذا إذا كانت المرأة ثيبًا، وغن كانت بكرًا وتتأكد ذلك فننظرها امرأة عدلة بأمر الحاكم على قول من يقول بذلك، وبالله التوفيق، ولا تأخذ من قولي إلا ما وافق الحق والصواب. مسألة: ومنه في رجل باع لزوجته نصف ماله الفلاني وبعد باع على زوجته ابنه سبع نخلات معلومات منه، وباع على أناس أجنبيين أيضا أربع معروفات بيع خيار وزوجته عالمة ولم تغير عليه إلى أن مات البائع والمشترون منهم قد جل نخلاته ومنهم لم يجل بل نخلهم معروف فلما أن مات طلبت القسمة من الورثة، وقالت أنا لي نصف المال ما يطلع علي منه شيء، والبيع الآخر إلا من نصف مال الهالك، فقال الورثة: لا، انت عالمة بالبيع، والمشترون يجدون إلى أن مات الهالك ولم تغيري عليهم ولم تنكري والمرأة تقول أنا هذاك الهالك زدني ويجد مالي الذي من عنده، والذي من عند أهلي أفتني فيما يجوز بينهم.

نخلات

الجواب فيما يعجبني إن كان البيع على الزوجة متقدمًا ولم يصح منها بالبيع المتأطر فهي عندي أولى بشرائها حتى يصبح أنها رضيت ببيع زوجها الأخير، وحوز الزوج على زوجته لا يثبت حجة عليها والله أعلم.

عرس

مسألة: ومنه وما تقول في العزوة وضرب الطبول مثل ما تقول إذا أحد وسوي طعامًا ودعى الناس إلى أكله تعازوا لعلة أو ختن ولده ودعى الناس إلى طعام وتعازوا أو نساسيج سووا مرسة وتعازوا أو دم بيته، أو صبح بيته وأكلوا وتعازوا هل يجوز أم ينكر عليهم أم لا؟