تحقيق مخطوطة التقييد والاختصار ص 229 إلى ص 274
الجزء ١ · صفحة ٤٧وإن كانت ممن تأكل البر والذرة فلها النصف بر والنصف ذرة وقال من قال لها الثلثان حب ذرة، والثلث حب بر وذلك على نظر الحاكم فيما يراه في أهل بلده.
ولها لكل شهر لا رية وإذا كان متوسطاً فإذا سلم بست وصديات وربع
فذلك يجزي.
وإذا كان غنيًا فإذا سلم سبع مديات ونصف فذلك يجزي، وأما كسوة المرأة ونفقتها فتكون لها كسوة، مثلها، ونفقة مثلها من النساء على أكثر القول وقال من قال من المسلمين تكون لها النفقة والكسوة على قدر الزوج ومعنى كسوة مثلها الغنى والصغر وحسن المنظر وأما إذا كان في البيت صفة والجة وقالت إنها تستوحش أن تسكن في الصفة وأرادت أن تسكن في الدهليز فلها ذلك، ولا تجبر أن تسكن في موضع تستوحش فيه إذا قالت إنها تستوحش في البيت وجدها وطلبت أن يكون الزوج معها أو يترك لها
أحدًا يكون معها فأما في الليل فلها ذاك وأما في النهار فذلك على النظر. فإن كان البيت والجا عن الناس وقالت إنها تستوحش فعلى الزوج أن يكون معها أو يترك لها أحدًا ولا يصار الزوجة أن تسكن في موضع تستوحش فيه، وأما زيارة أهلها فإن رضي الزوج أن يدخل أهلها عليها فذلك إليه، وإن كره فإن أهلها يقفون على باب البيت من خارج، ولا يدخلون بيته وإما أن يقف عليها باب أهلها يقفون على باب البيت من خارج ولا يدخلون بيته.
وإما أن يقفل عليها باب البيت أو يسده عليها، فليس له ذلك. وأما إذا أرادت الصلاة، وكان الماء باردًا فلها أن يسخن الماء فإن كانت المرأة ممن تخدم فعلى الزوج أن يسخن لها الماء وليس للزوج [272] أن يمنع الزوجة من إسخان الماء لوضوئها وغسلها، وأما إذا قالت المرأة أنها تخاف من الزوج الضرب إذا كان خاليًا بها فإنها تجبر أن تكون مع زوجها ولا حجة لها أن تمنع عنه بقولها: فإن فعل فيها ما لا يجوز فإنه يعاقب بما يجب عليه. وأما الحل فلا يحكم لها عليه على أكثر قول المسلمين، وكذلك الكوش لا يحكم به المرأة وكذلك ثوب الصلاة لا يحكم به للمرأة على زوجها على أكثر القوى وفيه اختلاف.
وكذلك الدشمال والوقاية لا يحكم به، وأما المئزر لا يلزمه مئزر لتصلي به، وأما الضرب للعيد والأرز فأكثر القول لا يلزم وفيه قوى أنه يلزمه، وأما الورش والدشمال والكوش والعطر فلا يلزم الزوج لزوجته شيء من ذلك إلا بطيبة نفسه، وكذلك لا يلزم الزوج فاكهة.