أنظمة إدارة الدولة في عهد اليعاربة
الجزء ١ · صفحة ١٠١المطلب الرابع: الجزية
الجزية هي: ضريبة مالية يأخذها إمام المسلمين من اليهود والنصارى والمجوس والصابئين؛ ليتمتعوا بالأمن والاستقرار في كنف دولة الإسلام فلا ينالون بأذى في أنفسهم ولا في أهليهم ولا في ذراريهم ولا في، أموالهم وينعمون بحقوق المواطنة العامة ويعطون بذلك ذمة الله وذمة رسوله في هذه الحياة الدنيا (1).
والجزية لا تجب على الصبي ولا المرأة ولا الشيخ وإنما تجب على البالغ، وكذلك لا تحب على أهل الذمة من العرب، ولا تجب على المشركين (2).
وتؤخذ من الفقير درهم لكل شهر، ومن الدهقان -وهو من يملك قدر
4 دراهم لكل شهر، ولمن بينهما درهمان لكل
شهر
40 ألف
درهم -
(?). ولا تؤخذ الجزية منهم إلا إن أقاموا مع
المسلمين شهرًا، وقيل: 3 أشهر ثم تؤخذ عن الثلاثة وبعدها لكل
شهر
(4)
المطلب الخامس: الضرائب
ويقصد بها هنا الرسوم التي تفرضها الدولة على السلع والسفن القادمة إلى الموانئ، وفي الحقيقة لم أجد ذكرًا للضرائب في عصر اليعاربة في حدود دراستي، إلا ما ذكر في زمن الإمام بن سيف الأول من أن ابنه سيف أشار على أبيه زيادة رسوم الجمارك؛ وذلك من أجل تطوير القوات العسكرية، فزادها الإمام سلطان إلى 10 ?، وهذا الأمر رجع سلبًا على الدولة،
سلطان
(?) انظر: الخليلي، أحمد بن حمد، شرح غاية المراد في نظم الاعتقاد، ط?. (مسقط: وزارة الأوقاف والشؤون الدينية،
1434هـ / 2013م)، ص 184-185.
(?) انظر: المحيلوي، فواكه البستان، ج?، ص???.
مرجع سابق، ج?، ص???/???.
(?) انظر: المحيلوي، فواكه البستان، (4) انظر: المصدر نفسه، ج?، ص???.
(??)