نفقة الزوجة العاملة: دراسة فقهية مقارنة بقانون الأحوال الشخصية العماني العميري، أيمن بن سيف بن راشد

نفقة الزوجة العاملة

الجزء ١ · صفحة ٢٤

المطلب الثاني: شروط وجوب النفقة الزوجية شرعاً:

شروط وجوب

النفقة الزوجية منها ما هو متفق عليه، ومنها ما هو مختلف فيه على النحو

التالي:

1 - أن يكون عقد الزواج صحيحا غير فاسد: فالزواج الباطل الذي فقد شرطا من شروط

-?

الانعقاد

يوجب خللاً في صلب العقد وركنه ومن ثم لا تترتب عليه آثار عقد الزواج

ومنها النفقة الزوجية، وهذا الشرط متفق عليه بين جمهور الفقهاء

أن تكون الزوجة صالحة لتحقيق الأغراض الزوجية: أي أن تكون من أهل الاستمتاع ممن يوطأ مثلها عادة، فإذا كانت صغيرة لا تقدر على المعاشرة الزوجية، ولا إيناس الزوج، أو القيام بمهام بيت الزوجية، فهذه لا تستحق نفقة على زوجها، وهذا الشرط معتد به عند جمهور أهل العلم من، الحنفية والمالكية والحنابلة، وقول عند الشافعية وهو المنصوص عن الإمام الشافعي، لأن النفقة تجب بالتمكين، والصغيرة لا يوجد منها هذا التمكين.

. أن تمكن الزوجة الزوج من نفسها تمكينا تاما: فإن منعت نفسها أو منعها أولياؤها أو سلمت نفسها ولكنها لم تتمكن الزوج من قربانها ونحو ذلك فلا نفقة لها؛ لأن النفقة تجب في مقابلة التمكين المستحق بعقد النكاح فإذا وجد استحقت وإذا فقد لم تستحق شيئا

4 - أن لا يكون أحد الزوجين مشرفا على الموت عند الدعوة إلى الدخول بها وهذا عند المالكية أي: بالغا حد السياق وهو الأخذ في النزع، وهذا الشرط فيما قبل البناء

انظر: السرخسي، محمد بن أحمد المبسوط، د. ط، دار المعرفة، ????م)، ج ?، ص???. انظر: ابن الهمام فتح القدير، مرجع سابق، ج 4، ص 383.

انظر: الكندي، أحمد عبد الله

بن

بن موسى المصنف، تحقيق: مصطفى صالح، باجو، ط 1، (سلطنة عمان: وزارة

الأوقاف والشؤون الدينية، 2016/1437م)، ج??، ص 314.

انظر: الكاساني، بدائع الصنائع، ج 4، ص 18-19.

15