نفقة الزوجة العاملة: دراسة فقهية مقارنة بقانون الأحوال الشخصية العماني العميري، أيمن بن سيف بن راشد

نفقة الزوجة العاملة

الجزء ١ · صفحة ٥١

أدلة المذهب الأول:

استدل القائلون بسقوط نفقتها بخروجها للعمل مطلقا بالدليل التالي:

1. في خروج الزوجة للعمل إنقاص لحق الزوج في الاحتباس الكامل الواجب عليها في العقد،

وفي ذلك فوات لحق الزوج في الاستمتاع خلال فترة عملها.

ناقش أصحاب المذهب الثاني هذا الاستدلال بالآتي:

قولهم بأن التسليم غير تام أو الاحتباس الذي هو حق للزوج غير تام، فالنفقة تجب بالعقد والتمكين، بأن رضا الزوج بخروج زوجته للعمل، تنازل منه عن حقه في التسليم الكامل، فتستحق النفقة عليه، وفي منعها من النفقة تعسف ضدها، وظلم لا يرتضيه الشرع.

أدلة المذهب الثاني:

أما القائلون بعدم سقوط نفقة الزوجة العاملة بإذن زوجها فاستدلوا بالآتي:

1. أن النفقة من مظاهر القوامة للرجل".

2. أن الزوجة بهذه الحال ليست خارجة عن طاعته".

. أن الزوج بما أنه قد رضي بالاحتباس الناقص، فقد رضي بانتقاص حقه، فتجب لها

النفقة.

ناقش أصحاب المذهب الأول هذا الاستدلال بالآتي:

بأن القول بعدم سقوط نفقتها يحمل على ما إذا كان معها زوجها، أما إذا لم يكن معها فلا

نفقة لها، لأقبالها على شأنها وخروجها من قبضته.

انظر: ابن عابدين محمد، آمين رد المحتار على الدر المختار شرح تنوير الأبصار، تحقيق، عادل أحمد عبد الموجود، ط ?، الرياض، دار عالم الكتب 1423هـ. ????م) ج?، ص???.

انظر: الخليلي، أحمد بن حمد المرأة تسأل والمفتي يجيب مرجع سابق، ج?، ص???. انظر: الأبياني، محمد زيد، شرح الأحكام الشرعية في الأحوال الشخصية، مرجع سابق، ج?، ص???. انظر: د. إسماعيل، آمين الأحوال الشخصية فقه النكاح، مرجع سابق، ص???.

42