نفقة الزوجة العاملة
الجزء ١ · صفحة ٥٦يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا أَفْتَدَتْ بِهِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا وَمَن
يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَيْكَ هُمُ الظَّالِمُونَ} البقرة: ???.
وجه
الدلالة
من الآية:
قوله تعالى: في فَإِمْسَاكُ بِمَعْرُوفِ} أي بما يعرف أنه الحق. ﴿أَوْ تَسْرِيحُ بِإِحْسَنُ﴾
أي لا يظلمها شيئا من حقها ولا يتعدى عليها في قول أو غيره، فإذا أعسر بالنفقة كان لها الحق في الفسخ، إلا إذا اختارت المقام معه
ثانيا: السنة.
? - ما روي عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم: (قال) في الرجل، لا يجد ما ينفق على أهلة: يفرق
بينهما).
وجه
الدلالة
من الحديث:
الحديث صريح في وجوب التفريق عند الإعسار بالنفقة.
نوقش هذا الاستدلال:
بأن التفريق عند الإعسار بالنفقة لا يكون إلا عند عدم رضا المرأة بالمقام للإجماع على عدم وجوب المقام. معه عند عدم رضاها".
معه
على إعساره،
انظر: علي معوض تفسير البحر المحيط للأندلسي، مرجع سابق، ج?، ص 205.
انظر: البيهقي، أبي بكر أحمد بن الحسين بن علي، السنن الكبرى، رقم الحديث 15486، د ط، تحقيق محمد عبد القادر عطا، (مكة المكرمة، مكتبة الباز 1414هـ.1994م) ج?، ص 470.
انظر: العسقلاني، أبي الفصل شهاب الدين ابن حجر، تلخيص الخبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير، ط 1، (بيروت، دار الكتب العلمية 1419هـ. 1998م) ج 4، ص 27.
47