نقض حكم القاضي وتطبيقاته في المحكمة العليا بسلطنة عمان الفزاري، راشد بن علي بن راشد

نقض حكم القاضي

الجزء ١ · صفحة ١٠٠

تقدير النفقة من اختصاص محكمة الموضوع. شرطه. أن تحمل قضاءها على أسباب سائغة

وأدلة ظاهرة. تقدير النفقة يراعى فيها حالة المنفق والمنفق عليه، مديونية المنفق للبنك ليس

مبررا لإنقاص النفقة علة ذلك، دين النفقة مقدم على دين البنك. وإن كان تقدير النفقة

من

اختصاص محكمة الموضوع إلا أنها يجب أن تحمل قضاءها على أسباب سائغة وأدلة ظاهرة. والثابت من الحكم المطعون فيه خلوه من الأسباب التي بنت عليها المحكمة حكمها بتقدير النفقة للولدين بستين ريالا شهريا مع أنها ملزمة بمراعاة ذلك بموجب المادة ((45)) من قانون الأحوال الشخصية أن تكون المراعاة لكلا الجانبين المنفق والمنفق عليه لقوله تعالى (لينفق ذو سعته) وقوله تعالى (لا) تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده وعلى الوارث ويجب مثل

سعة

من

ذلك).

الوقائع:

تتحصل وقائع الدعوى في أن الطاعنة أقامت الدعوى الشرعية رقم (37) / (2010) م بالمحكمة الابتدائية بقريات ضد المطعون ضده تطلب فيها الحكم بإلزام المدعى عليه بدفع النفقة والمصاريف أثناء الأعياد ونفقة ما بعد الولادة وفي المناسبات الأخرى وتوفير مسكن مستقل لها

ولأولادها وإلزامه بعدم التعرض لها وأولادها وأهلها بأي أذى وإلزامه بالمصاريف

6

علي سند

من القول إن المدعى عليه زوجها رزقا على فراش الزوجية ببنت واحدة اسمها عمرها سنتان وتسعة أشهر وإنها الآن حامل منه وهو لا ينفق عليهم ولم يوفر لها سكنا مستقلا تم تداول

الدعوى أمام محكمة أول درجة وحضر الطرفان وقد طلق المدعي عليه زوجته المدعية طلقة

??