نقض حكم القاضي وتطبيقاته في المحكمة العليا بسلطنة عمان الفزاري، راشد بن علي بن راشد

نقض حكم القاضي

الجزء ١ · صفحة ١٠١

واحدة بقاعة المحكمة وبجلسة (11) / (4) /????م قضت محكمة أول درجة بقبول الدعوى شكلًا

وبإثبات الطلاق بين الطرفين بحسب المذكور، وبإلزام المدعى عليه بدفع الصداق الآجل (??? ر. ع) ثلاثمائة ريال عماني وبصرف حضانة الطفلين لأمهم المدعية، وبإلزام المدعى عليه بدفع نفقة شهرية لهما قدرها ((60) ر. ع) ستون ريالا عمانيا وعلى أن تزيد المبلغ ((100) ر. ع) مائة ريال عماني في كل عيد من العيدين، وللأب زيارة لهما في كل يوم خميس بحيث يأخذ من الساعة التاسعة صباحا ويعيده في الساعة الحادية عشرة صباحا وألزمت المدعى

ابنته اليقين

عليه بمصاريف الدعوى من لم تقبل الطاعنة بهذا الحكم فاستأنفته أمام محكم الاستئناف بمسقط الدائرة الشرعية والتي قضت فيه بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع برفضه وبتأييد الحكم

بالمصروفات المستأنف وإلزام المستأنفة سر ثم طعنت المدعية في حكم محكمة الاستئناف بالطعن

رقم (???/????م) بصحيفة مودعة أمانة المحكمة العليا بتاريخ (7) / (8) / (2010) م معتمدة

من

المحامي وكيلا عن الطاعن وقدم ما يفيد سداد الرسوم والكفالة، وقد تم إعلان المطعون ضده بصحيفة الطعن فرد عليها بمذكرة طلب في ختامها رفض الطعن أسباب الطعن: أولا: مخالفة نصوص قانون الأحوال الشخصية، وفي ذلك تقول بالنظر إلى حكم أول درجة والذي أيده الحكم المطعون فيه نجد أن النفقة للطفلين هي ستون ريالا عمانيا شهريا وهو مبلغ قليل جدا لا يمكن بأي حال من الأحوال أن يكفيهم فالحكم المطعون فيه لا يتفق مع المواد ((44)، (45)) من قانون الأحوال الشخصية. ثانيا: قصور الحكم في التسبيب والإخلال بحق الدفاع، وتقول ما حاصله: إن محكمة الاستئناف لم تناقش أسباب الاستئناف للطاعنة ولم تتعرض لدفاع ودفوع

??