نقض حكم القاضي
الجزء ١ · صفحة ١٠٥على أن ينفذ منها خمسون ريالا ويوقف الباقي ومصادرة المقطورة محل الدعوى، حيث إنه بتاريخ (5) / (9) / (2010) م صدر من ذات المحكمة قرار قضائي رقم ((10) / (2010) م) بناء على طلب
المتهم بوقف مصادرة المقطورة رقم ( .. ...... /تجاري) اللون أحمر رقم القاعدة ...... ) وتسليمها لمالكها فقدم المدعي العام طلبا بنقض القرار القضائي سالف الذكر
بتاريخ (27) / (9) / (2010) م طالبا إلغاءه وذلك لمصلحة القانون عملا بالمادة ((265)) من قانون المحكمة: بعد وبعد المداولة الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي أعده وتلاه القاضي المقرر وهي مراقبة وحيث إنه لما كانت مصلحة الادعاء العام في الطعن قائمة التطبيق السليم للقانون، أي أن تكون الإجراءات في كل مراحل الدعوى العمومية صحيحة وأن تبنى الأحكام والقرارات فيها على تطبيق قانوني صحيح خال مما يشوبه من أسباب الخطأ والبطلان، وكان الطعن قد استوفى الشكل المقرر له قانونا حسبما ورد بالمادة ((265)) من قانون الإجراءات الجزائية وحيث إن الادعاء العام ينعى على القرار القضائي المطعون فيه بالخطأ في تطبيق القانون وذلك بأنه يعد معاودة لنظر دعوى سبق للمحكمة أن فصلت فيها واستنفذت ولايتها في نظرها فلا يصح لها أن تعدل العقوبة وأن تقضي بوقف تنفيذها، هذا إلى أن عقوبة المصادرة ليست من بين العقوبات التي أجازت المادة ((74)) من قانون الجزاء للقاضي الأمر بإيقافها الأمر أصدرت
بإيقافها، مما يعيب القرار بما يستوجب نقضه وحيث إنه لما كان
من
المقرر أنه
متى
المحكمة حكمها في الدعوى، فإنها لا تملك تعديله أو تصحيحه لزوال ولايتها في تلك الدعوى
، ذلك بأنه يترتب على النطق بالحكم خروج الدعوى من حوزة المحكمة التي أصدرته، فيمتنع
??