نقض حكم القاضي
الجزء ١ · صفحة ١٠٨عثمان متولي حسن، سيد ساتي زيادة، أحمد إبراهيم محمود. د. (??) في الطعن رقم
(357) / (2010) م جزائي عليا – حكم إدانة " تسبيبه. قصور". جريمتا إهانة الكرامة والتهديد بإيقاع ضرر محق. " يجب بيان الألفاظ والصور الدالة عليهما ". – يجب أن يشتمل حكم بالإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بيانا تتحقق به أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة ثبوت وقوعها من المتهم وأن تلتزم بإيراد مؤدى الأدلة التي استخلصت منها الإدانة حتى يبين وجه استدلالها وسلامة المأخذ وإلا كان قاصرا. علة ذلك – وحيث إنه لما كانت المادة (???) من قانون الإجراءات الجزائية قد استوجبت أن يشتمل كل حكم بالإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بيانا تتحقق به أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة ثبوت وقوعها من المتهم وأن تلتزم بإيراد مؤدى الأدلة التي استخلصت منها الإدانة حتى يبين وجه استدلالها وسلامة المأخذ وإلا كان قاصرا، كما وإنه يتعين على الحكم الصادر بالإدانة في جريمة إهانة الكرامة أن يشتمل بذاته على بيان ألفاظ الإهانة أو الصور التي تعد إهانة وكذلك في جريمة التهديد بإيقاع ضرر محق أن تبين كذلك الأقوال أو الصور المهدد قالها أو بثها المتهم والتي كان من شأنها التأثير في نفس المجني عليه، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد اقتصر في بيان أركان الجريمتين المسندتين إلى الطاعن على قوله "فالثابت وفق ما قدم أمام محكمة الموضوع مجموعة رسائل هاتف المتهم لهاتف المجني عليه تحتوي على رسائل مخلة بالآداب والأخلاق العامة
صادرة من
يستشف منها أن قصد المتهم انصب على تهديد المجني عليه لحاجة في نفس المتهم وقد ثبت
??