نقض حكم القاضي وتطبيقاته في المحكمة العليا بسلطنة عمان الفزاري، راشد بن علي بن راشد

نقض حكم القاضي

الجزء ١ · صفحة ١٠٩

أيضا

من

خلال تلك الرسائل المرسلة من هاتف المتهم لهاتف المجني عليه التشهير به بوضع

صوره على أماكن مختلفة كلوحة الإعلانات والحلاق وهي أماكن عامة تكون في متناول أي

شخص أن يطلع عليها .. " لما كان ما تقدم وكان الحكم المطعون فيه لم يبين في أسبابه مضمون

الرسائل المرسلة من هاتف الطاعن لهاتف المجني عليه ولا نوعية صور

الأخير وطبيعتها والتي

اعتبرها الحكم تشكل إهانة أو تهديدا للمجني عليه وذلك حتى يتسنى للمحكمة العليا مراقبة

صحة تطبيق القانون فإنه يكون قاصرا قصورا بعيبه بما يوجب نقضه والإعادة الوقائع

:

تخلص وقائع الطعن في أن الادعاء العام اتهم الطاعن بأنه بتاريخ ?/?/???? بدائرة اختصاص

ادعاء بهلاء أهان كرامة المجني عليه

.......

بأن وضع صورته الشخصية في لوحة إعلانات

بالقرب من صالون حلاقة وأمام باب منزله وأنه هدده. بإيقاع ضرر غير محق على النحو المبين بالأوراق وأحاله إلى المحكمة الابتدائية ببهلى لمعاقبته بالمادتين ((268)، (269)) من قانون الجزاء والتي قضت حضوريا بجلسة (26) / (12) / (2009) لعدم كفاية الدليل، فاستأنف الادعاء العام فقضت محكمة الاستئناف بنزوى بجلسة (11) / (4) / (2010) بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء بإجماع الآراء بإدانة المتهم. الطاعن. بالجنحة المسندة إليه وبسجنه عشرة أيام، فلم يرتض هذا الحكم وقرر الطعن فيه بطريق النقض بتاريخ ??/?/???? بوكيل عنه بموجب توكيل يتيح له ذلك و أودعت مذكرة بأسباب طعنه موقعا عليها من محام مقبول لدى المحكمة العليا أعلنت للمطعون ضده فلم يرد عليها، وأودع الادعاء

العام لدى المحكمة العليا مذكرة رأى فيها قبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا المحكمة: – بعد

(96)