نقض حكم القاضي
الجزء ١ · صفحة ٣٧الفرع الثاني: الشروط المختلف فيها
-1
الذكورة: أي يشترط في القاضي أن يكون ذكراً، وهذا الشرط مما اختلف فيه الفقهاء
إلى قولين:
القول الأول: يشترط أن يكون القاضي ذكراً، فلا يجوز أن تتولى المرأة منصب القضاء، وهذا
ما يراه جمهور العلماء من الإباضية، والمالكية، والشافعية، والحنابلة.
ذكر محمد يوسف أطفيش من الإباضية: "منصب الولاية عظيم لا تليه امرأة ولا تطيقه؛ لوجوب ستر، نفسها وزينتها، فلا تليق بذلك".
وذكر القرافي) من المالكية: أنه يشترط في صحة التولية أن يكون القاضي ذكراً، ويقتضي
عدمه الانفساخ).
وذكر الرملي من الشافعية): أنه من تصح توليته للقضاء الذكر فلا تولى امرأة لنقصها،
6
ولاحتياج القاضي لمخالطة الرجال وهي مأمورة بالتخدر والخنثى في ذلك كالمرأة.
محمد بن
ا أطفيش، شرح كتاب النيل، مرجع سابق، ج??، ص??- (23) / انظر القرافي، أحمد بن إدريس، الذخيرة، تحقيق: محمد حجي، وسعيد أعراب، ومحمد بو خبزة، ط 1، (بيروت: دار الغرب الإسلامي، ??? (4))، ج (10)، ص (16) / انظر، الرملي، أبي عباس، نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج د. ط، (بيروت: دار الفكر، (1404) هـ - (1984) م)، ج?، ص (110) / انظر، ابن قدامة، عبدالله بن أحمد بن محمد المغني، تحقيق: عبد الله بن عبد المحسن التركي، وعبد الفتاح محمد الحلو، ط، (الرياض: دار عالم الكتب للطباعة والنشر والتوزيع، (1417) هـ - (1997) م)، ج (14)، ص (13). ((2)) أطفيش، شرح كتاب النيل، مرجع سابق، ج??، ص??- ??.
(?) أحمد بن إدريس بن عبد الرحمن، أبو العباس، شهاب الدين الصنهاجي، القرافي فقيه مالكي، توفي سنة: ((684) هـ - (1285) م)، له كتاب: أنوار البروق في أنواء الفروق والذخيرة انظر الزركلي، خير الدين بن حمود بن محمد بن علي بن فارس الزركلي الدمشقي ((1396) هـ)، الأعلام، دار العلم للملايين الطبعة (15) / (2002) م، ج ?، ص (94) – (95). ((4)) (انظر) القرافي الذخيرة، مرجع سابق، ج??، ص (16).
(24)