نقض حكم القاضي
الجزء ١ · صفحة ٣٩-
لا بد للقاضي من مجالسة الرجال من الفقهاء والشهود والخصوم، والمرأة ممنوعة من
مجالسة الرجال بعداً. الفتنة ((2)).
- 2
10
عن
المرأة لا تقبل شهادتها، ولو كان معها ألف امرأة مثلها ما لم يكن معهن رجل".
لا تصلح المرأة للإمامة العظمى، ولا لتولية البلدان؛ ولهذا لم يول النبي صلى الله عليه
وسلم، ولا أحد من خلفائه ولا من بعدهم امرأة قضاء، ولا ولاية بلد).
القول الثاني: جواز تولي المرأة القضاء، فذهب أبو حنيفة إلى جواز أن تكون المرأة قاضياً في الأموال، وذهب ابن جرير الطبري إلى جواز أن تكون المرأة قاضياً على الإطلاق في كل
شيء.
واحتج الكاساني) على قول أبي حنيفة بأن المرأة من أهل الشهادات في الجملة، إلا أنها لا تقضي بالحدود والقصاص؛ لأنه لا شهادة لها في ذلك وأهلية القضاء تدور مع أهلية الشهادة.
(?) انظر الزحيلي، الفقه الإسلامي وأدلته، مرجع سابق، ج?، ص (5937).
(?) المرجع نفسه، ج?، ص????.
(?) انظر ابن قدامة، المغني، ج (14)، ص (13).
((4)) المرجع السابق، ج (14)، ص (13).
() القدوري، أحمد بن محمد، مختصر القدوري في الفقه الحنفي، تحقيق: كامل محمد عويضة، ط 1، (بيروت: دار الكتب
العلمية، (1418) هـ - (1997) م)، ص (225)
سير
((6)) محمد بن جرير بن يزيد بن كثير الطبري، أبو جعفر، المعروف بابن جرير الطبري، ولد سنة: ((224) هـ – (839) م)، وتوفي سنة: ((310) هـ - (923) م)، له كتاب أخبار الرسل والملوك، وجامع البيان في تفسير القرآن. انظر: الذهبي، أعلام النبلاء، ج (14)، ص ? (67) - ???؛ والزركلي، الأعلام، ج 6، ص (68) - (69).
(?) انظر ابن رشد محمد بن أحمد بن رشد، بداية المجتهد ونهاية المقتصد د. ط (القاهرة: دار الحديث، (1425) هـ -
(2004) م)، ج 4، ص (243).
(26)