نقض حكم القاضي وتطبيقاته في المحكمة العليا بسلطنة عمان الفزاري، راشد بن علي بن راشد

نقض حكم القاضي

الجزء ١ · صفحة ٥٤

المطلب الأول: المحاكم الابتدائية

الفرع الأول: ماهية المحاكم الابتدائية

هي أول من ترفع أمامها الدعاوى وتختص هذه المحاكم بالبت في القضايا المتعلقة بالمخالفات والجنح، أي إنها تقضي بعقوبات تأديبية أو تقديرية وهي الدعاوى المدنية والتجارية، وطلبات التحكيم، ودعاوى الأحوال الشخصية والدعاوى العمومية، والعمالية، والضريبية، والإيجارات، وغيرها من التي ترفع إليها طبقاً للقانون إلا ما استثنى بنص خاص (1).

الفرع الثاني: أنواع المحاكم الابتدائية واختصاصاتها.

وهي إما تتألف من قاض فرد أومن ثلاثة قضاة (دائرة ثلاثية) وتحدد قوانين الإجراءات اختصاصات الدوائر من قاض فرد أو من ثلاثة قضاة، وقد بين قانون السلطة القضائية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم [??/??] وتعديلاته في مادته رقم ((6)) طريقة تشكيل هذه المحاكم، وتؤلف كل منها من رئيس وعدد كاف من القضاة، وتشكل بها دوائر بحسب الحاجة.

أ- محكمة ابتدائية مشكلة من قاض واحد:

وقد نصت المادة ((36)) على اختصاص هذه المحكمة تختص المحكمة الابتدائية مشكلة من قاض واحد بالحكم ابتدائيا في جميع الدعاوى التي لا تجاوز قيمتها سبعين

(?) انظر د. أسامة

روبي عبد العزيز الروبي، قواعد الإجراءات المدنية والتجارية والتنظيم القضائي في سلطنة عُمان، دار

النهضة العربية، ????م، ص

(41)