نقض حكم القاضي وتطبيقاته في المحكمة العليا بسلطنة عمان الفزاري، راشد بن علي بن راشد

نقض حكم القاضي

الجزء ١ · صفحة ٥٥

•

ألف ريالاً عمانياً، ويكون حكمها انتهائيا إذا كانت قيمة الدعوى لا تجاوز ألف

ريال، وذلك مع عدم الإخلال بما للمحكمة الابتدائية مشكلة من ثلاثة قضاة من اختصاص بالفصل في الدعاوى المتعلقة بالإفلاس والصلح الواقي منه والدعاوى الضريبية والدعاوى المتعلقة بعمليات البنوك وتصفية الشركات والتأمين والمنازعات بين المتعاملين في مجال الأوراق المالية والدعاوى المتعلقة بالملكية الفكرية وبراءات الاختراع والدعاوى غير مقدرة القيمة، وغير ذلك مما ينص عليه القانون، مهما تكن قيمة

الدعوى".

والمادة (??) تختص المحكمة الابتدائية مشكلة من قاض واحد بالحكم ابتدائيا مهما

تكن قيمة الدعوى وانتهائياً إذا لم تجاوز قيمتها ألف ريال فيما يأتي:

الدعاوى المتعلقة بالانتفاع بالمياه وتطهير الأفلاج والآبار والمساقي.

دعاوى تعيين الحدود وتقدير المسافات فيما يتعلق بالمباني والأراضي والمنشآت الضارة

إذا لم تكن الملكية أو الحق محل نزاع.

ج- دعاوى قسمة المال الشائع.

د-

الدعاوى المتعلقة بالمطالبة بالأجور وتحديدها.

هـ - دعاوى الإحرامات.

و - دعاوى إيجار الأراضي الزراعية.

. ز - مسائل الأحوال الشخصية.

(42)