نقض حكم القاضي
الجزء ١ · صفحة ٧٥اعتراض أو إعادة نظر، أما إذا تم الطعن بالحكم الصادر عن المحكمة لمحكمة أعلى درجة يسمى
حينها الطعن بالاستئناف.
الفرع الثالث: أسباب الطعن في الأحكام القضائية.
سنتناول في هذا الفرع أسباب الطعن أمام المحكمة العليا وإجراءاته، حيث بين المشرع أوجه
الطعن أمام المحكمة العليا على سبيل الحصر في المواد (239) و (240) و (241) فنص في المادة (239) على أن:-
" للخصوم أن يطعنوا أمام محكمة العليا في الأحكام الصادرة من محاكم الاستئناف في الأحوال
الآتية:
(1) - إذا كان الحكم المطعون فيه مبنيا على مخالفة للقانون او خطأ في تطبيقه أو في تأويله. (2) - إذا وقع بطلان في الحكم أو بطلان في الإجراءات أثر في الحكم "".
و نص في المادة (240) على أن " للخصوم أن يطعنوا أمام المحكمة العليا في أي حكم – أياً كانت المحكمة التي أصدرته – فصل في نزاع على خلاف حكم آخر سبق أن صدر بين الخصوم أنفسهم وحاز قوة الأمر المقضي مفاده وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أن الطعن المبنى على تناقض حكمين انتهائيين يصح حيث يكون قضاء الحكم المطعون فيه قد
ناقض قضاءً سابقاً حاز قوة الأمر المقضي في مسألة ثار حولها النزاع بين طرفي الخصومة
(1)
د.
ص
أسامة الروبي، قواعد الإجراءات المدنية والتجارية والتنظيم القضائي في سلطنة عمان. (?) قانون المرافعات المدنية والتجارية، الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (29) / (2002)، المادة (239)
(0540)
(62)